له التعجيل، فإن استوطن مكة صام بها قولا واحدا. انتهى مختصرا. ويصلها بالثلاثة إن شاء.
قاله في المدونة. ولا يطلب منه حينئذ تفريق.
فرع: فلو صام ثلاثة ثم مات قبل صوم السبعة قال مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج: أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده أو بمكة. قال ابن رشد: لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء. وإنما قال مالك أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد انتهى. ص: (ولم تجز إن قدمت على وقوفه) ش: فلو صام العشرة قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح. ص: (ووقوفه به المواقف) ش: الاستحباب راجع لايقافه جميع المواقف وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب لأن إيقافه بعرفة شرط في ذبحه بمنى كما سيأتي. ص:
(والنحر بمنى إن كان في حج) ش يعني أن النحر يستحب أن يكون في منى بشروط ثلاثة:
الأول أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج أو عمرة. قال اللخمي: قال مالك: فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة أو شئ نقصه من عمرته فأوقفه بعرفة ثم نحره بمنى أجزأه، واحترز بذلك مما ساقه في العمرة فإن المستحب أن ينحره بمكة. وما ذكرته من كون النحر بمنى مع الشروط مستحب هو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة فإنه قال: ومن أوقف هدي جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه. قال ابن يونس: وقال أشهب: لا يجزئه. قال أبو الحسن: وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى أو بعدها خلاف. نقل اللخمي عن أشهب أن عدم