يكون واسعا ولكن تقويمه بالطعام أصوب انتهى. وقال ابن عرفة: قال في الكافي: لو قوم بدراهم ثم قومت بطعام أجزأ والأول أصوب عند مالك والتقويم للحكمين. قلت، مثله في كتاب محمد، وظاهر قولها لو قوم بدراهم ثم اشترى بها طعاما رجوت سعته خلافه. ونقلها ابن الحاجب بلفظ أبي عمر دون قوله والأول أصوب انتهى. كذا قال ابن عبد السلام وأتى المصنف يعني ابن الحاجب بهذه المسألة وهي في المدونة على خلاف ما أتى به ثم ذكر لفظها المتقدم ثم قال: فظاهره أنه أخرج القيمة دراهم ثم اشترى بها طعاما لا أنه أخرج عن القيمة طعاما من تحت يده وهو أشد بعدا عن الأصل مما ذكر المؤلف انتهى. وانظر ما صورة هذه المسألة، هل حكم الحكمان عليه بالدراهم ثم اشترى هو بها طعاما، أو قوم الحكمان الصيد بدراهم ثم قوما تلك الدراهم بطعام وحكما عليه به، وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام الثاني، وهو الذي يظهر من كلام الكافي فتأمله والله أعلم. ص: (بمحله وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره) ش: قوله: بمحله يصح أن يتعلق بقيمة الصيد وأن يتعلق بإطعام.
قال سند: وجملة ذلك أن جزاء الصيد إن أخرج هديا فلا يكون إلا بالحرم، وإن شاء الصيام صام حيث شاء من البلاد، وإن شاء أن يطعم فالكلام في ذلك في موضعين في موضع التقويم وفي موضع إخراج الطعام. أما موضع التقويم فأصحابنا متفقون على تقويمه حيث أصاب الصيد إلا أن يكون ليس له هناك قيمة، إما لأنه ليس بموضع استيطان أو بموضع لا يعرفون للصيد فيه قيمة. قال الباجي: ويجب أن يراعي أيضا ذلك الوقت، وأما موضع إخراجه فيختلف فيه هل يجب الحرم أم لا، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يراعي الحرم. وقال الشافعي: يختص بالحرم، إذا