مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
مضمونا نص عليه غير واحد انتهى، ومشى على ذلك في شامله، ولم ينبه على ذلك ابن غازي. وأما البساطي ففي كلامه تدافع لأنه قال: وأما قوله: إن تطوع به فهو شرط في إجزاء العكس يعني أنه إذا قلده سالما ثم تعيب أجزأه إن كان تطوعا. ومفهوم الشرط إن كان واجبا لم يجزه لكن يفهم منه ما يفعل به والمنصوص أنه ينحره أيضا بدله. ثم ذكر كلام المدونة المتقدم ثم قال: وظاهر هذا الخلاف ما قال المؤلف، ثم ذكر كلاما طويلا فراجعه إن أحببته وتأمله والله أعلم. ص: (وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غير) ش: يعني أن الهدي إذا قلد معيبا وقلنا: لا يجزئه فإنه يتعين هديا ولا يجوز رده ولا بيعه على المشهور. ثم ينظر فإن كان تطوعا أو منذورا معينا فإنه يرجع بأرش العيب، ثم إن بلغ ذلك ثمن هدي اشترى به هديا. وكذلك إذا استحق ولم يبلغ ثمن هدي فإنه يتصدق به على المشهور وهو مذهب المدونة، ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء، واقتصر اللخمي عليه.
وأما إن كان الهدي واجبا أو نذرا مضمونا فعليه بدله ويستعين بالأرش وبثمن المستحق في البدن. قاله في التوضيح.
تنبيهات: الأول: هذا إذا كان العيب يمنع الاجزاء، وإن كان العيب لا يمنع الاجزاء فيستحب له أن يجعل ما يأخذه عن العيب في هدي.
الثاني: قال في التوضيح: وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب. قاله في المدونة: وما جنى على هدي التطوع فأخذ له أرشا فليصنع به ما صنع من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد. ابن المواز: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب. أبو محمد: يريد محمد أن يكون فيه ثمن هدي. ابن يونس: يريد ولا يلزم بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزئ بها الهدي لأنها إنما طرأت عليه بعد الاشعار وهي كالعيب يطرأ بعد الاشعار وإن كان
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست