مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
أعلا الأسنمة قطعا يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب في الأسنمة خاصة انتهى. وما ذكره من أنها تشعر قياما غريب لأن ذلك غير ممكن والله أعلم. ص: (وتقليد) ش:
كان الأولى أيقدم التقليد لأن السنة تقديمه في الفعل لأنه إذا قدم الاشعار نفرت منه عند التقليد خوف أن يفعل بها ثانيا فعل بها أولا، وكان المصنف اعتمد على ما قدمه في قوله: ثم إشعار ص: (وتجليلها) ش: الضمير للإبل فإنها هي التي يستحب تجليلها: قال في التوضيح:
وإنما تجلل البدن دون البقر والغنم. قاله في المبسوط. وقد يستفاد ذلك من قول المصنف:
وقلدت البقر فقط والله أعلم. والتجليل أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه. ص:
(وشقها إن لم ترتفع) ش: أي ويستحب شق الجلال عن الأسنمة ليظهر الاشعار إلا أن ترتفع في الثمن أي تكون كثيرة فالمستحب أن لا تشق. قال في البيان: وأن يؤخر تجليلها إلى عند الغد ومن منى إلى عرفة. ونقله في التوضيح. وقول الشارح والمستحب عند مالك شق الجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة عن الأسنمة تبع فيه التوضيح وهو سبق قلم والله أعلم. ص:
(لا الغنم) ش: قال ابن الحاج في مناسكه: قال مالك: ولا تقلد الغنم ولا تشعر ولا تساق في الهدي إلا من عرفة لأنها تضعف عن قطع المسافة الطويلة انتهى. ص: (ولم يؤكل من نذر مساكين عين الخ) ش: قوله: من نذر مساكين احترز بقوله: مساكين من النذر إذا لم يكن للمساكين بل نذر أن يتقرب بهدي ولم يسمه للمساكين فإنه داخل في قوله عكس الجميع فيؤكل منه قبل المحل وبعده لأن المصنف لم يستثنه فيما لا يؤكل منه بعد المحل ولا فيما لا يؤكل منه قبل المحل، لأن هذا حكم النذر المضمون. وأما العين فيؤكل منه بعد المحل لا قبله
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست