مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
إن خافت الفوات لأجل التأخير حتى تطهر منه وليس هذا بشرط فقد نقل في الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة وساق فيها هديا ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي يجزئه لقرانه.
تنبيه: قال في الطراز: قال مالك في الموازية: ولو أهدت الحائض غيره كان أحب إلي وكذلك يستحب ابن القاسم. وقال مالك أيضا في الرجل يحرم بعمرة ويسوق فيها الهدي ثم يبدو له فيردف الحج قال: أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه، وأرجو إن فعل إن لم يفعل أن يجزئه وهو حسن، لأن الهدي قد تعين لجهة النفل، والدم في القران واجب وإنما طرأت له نية القران بعد تعين الهدي ووجوبه. وينبغي أن يكون القياس إعادة الهدي والاستحسان الاجزاء بالأول لانقلاب إحرامه. وقد ذكر ابن الجلاب روايتين: إحداهما أنه يجزئه عن قرانه، والثانية أن عليه غيره وهو أظهر في القياس.
فرع: ويستحب لهذه المردفة أن تعتمر بعد فراغها من القران كما فعلت السيدة عائشة.
قاله عبد الوهاب في المعونة ونقله في العمدة مختصر المعونة ونصه: إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف والوقت واسع انتظرت الطهر، وفي ضيقه وخوف الفوات تحرم بالحج وتصير قارنة، ويستحب أن تعتمر بعد فراغها انتهى. ونقله أبو الحسن الصغير. وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج. ص: (كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتأولت أيضا بما إذا سيق للتمتع) ش: ذكر في المدونة عن مالك قولين بالاجزاء وعدمه. وتأول عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة. وقال صاحب الطراز وغيره: الخلاف جار في الصورتين. قال: وهذه كمسألة القران السابقة والقياس أن لا يجزئه. والاستحسان الاجزاء، ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزئ به. ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء.
ص: (والمندوب بمكة المروة) ش: تصوره ظاهر.
فرع: وأما بمنى فقال مالك: منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة. قال: وأفضل ذلك عند
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست