مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
مصلحة، وأما لو أراد أن يبني في موضع أو يغرس فيه جاز له ذلك. قال التادلي: لما ذكر المستثنيات وجملة المستثنيات من الحرم على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لاصلاح الحوائط وذكرها ابن فرحون في مناسكه.
الثالث: علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز.
الرابع: يفهم من إطلاق قول المصنف ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به الباجي، وذكره صاحب الجواهر وابن الحاجب على أنه المذهب وبذلك حللنا كلامه في أول القولة، ولذلك قال المصنف في مناسكه: كما يستنبت وإن لم يعالج. ص: (والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك) ش: يعني أنه يشترط في الجزاء حكم حكمين وتشترط فيهما العدالة ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيد، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام لهما ولا يجزئ أن يكون أحدهما القاتل. قاله في المدونة، وظاهر كلام المصنف أن حكم الحكمين شرط في إجزاء الصيد مطلقا مثلا كان أو طعاما أو صياما ولا أعلم خلافا في اشتراط الأولين. وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه فقال: ولا يخرج مثلا ولا طعاما ولا صياما إلا بحكم عدلين فقيهين. وذكر صاحب الطراز في ذلك خلافا بعد أن قال أما استحبابه فلا يختلف المذهب فيه إذ لا يحل بشئ إذ فيه زيد احتياط. ثم ذكر عن الباجي أنه قال: الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم لأن تقدير الأيام بالامداد موضع اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين وبالحكم يتخلص من الخلاف. وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم ونصه: وشرط الجزاء في المثل والاطعام كونه بحكمين ولم يحك في ذلك خلافا فتأمله.
فرع: قال سند: ولا بد في ذلك من لفظ الحكم والامر بالجزاء. ص: (أو إطعام بقيمة الصيد) ش: أي بقدر قيمة الصيد من الطعام. وليس المعنى أنه يقوم الصيد بدراهم مثلا ثم يشتري بتلك القيمة بل المطلوب أن يقوم الصيد من أول الأمر بالطعام، ولو قوم بالدراهم ثم اشترى بها طعاما جزأ. قال في المدونة: فإن أراد أن يحكما عليه بالطعام فليقوما الصيد نفسه حيا بطعام ولا يقومان جزاءه من النعم، ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما رجوت أن
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست