مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
تنبيه: إنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا، أما لو ماتت قبل وضعها ففيها فقط الجزاء. قاله في الطراز. ص: (وندب إبل فبقر) ش كان ينبغي أن يقول: فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم. ص: (بنقص بحج إن تقدم على الوقوف) ش: الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كمذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم.
فرع: وإن وجب عليه هديان صام لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نقله في الطراز عن الموازية. قال في الطرا: قال مالك في الموازية في القارن: لا يجوز له أن يؤخر رجاء أن يجد هديا بعد أيام التشريق وأحب إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة أو بعده انتهى.
ص: (وسبعة إذا رجع من منى) ش: فإن صام منها بمنى شيئا فقال سند: الظاهر من المذهب أنه لا يجزئه، وأن الرجوع شرط، ولا يجزئه أن يصوم حتى يرجع. وقال أبو حنيفة وابن حنبل:
إذا فرغ من أفعال حجه صام السبعة وجنح إليه بعض أصحابنا. وقال الشافعي مرة: إذا رجع إلى أهله يصوم السبع لا قبل ذلك فقال بعض أصحابه: فإن صامها قبل ذلك بمكة أو في طريقه لم يجزه. وزعموا أنه لا يقال للحاج رجع إلا إذا رجع إلى وطنه. وحكى بعض أصحابه عنه قولا آخر أنه يصومها إذا خرج من مكة سائرا، ودليلنا قوله: * (وسبعة إذا رجعتم) * ومن خرج من منى إلى مكة أو إلى وطنه فقد رجع من منى، والشرط إنما هو رجوع فقط وهذا رجوع، والحكم المعلق على مطلق الاسم ينطلق على ما يقع عليه الاسم، وما أطلق في نص القرآن لا يقيد من غير دليل. ثم قال:
فرع: وإذا قلنا يجزئه صومه إذا رجع من منى فالمستحب له أن يؤخر إلى أهله لأنه لا يختلف في جوازه قبل ذلك فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن، فإذا رجع إلى أهله استحب
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست