مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦
المنفعة، ولو لم يكن الوالد ولا الولد في عياله لم يلزمه منه شئ ولزم ذلك الأب إن كان مليا لأنه أكل ما يستحقه المساكين من غير حق، وكذلك الولد وإن كان الولد البالغ فقيرا فذلك له جائز لأنه ليس في عيال أحد وهو من جملة المساكين بخلاف الأب الفقير فإن نفقته على الولد انتهى. قلت: ومثل ذلك إذا أكل منها الغني أو الذمي بغير أمره فعلى الآكل قدر ما أكل، وكذا لو دفعها ربها لمن يفرقها فأعطى المفرق منها غنيا أو ذميا فعلى المفرق بدل ذلك والله أعلم.
فرع: فلو أعطى الفدية أو الجزاء أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا، والظاهر أن لا شئ عليه وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة والله أعلم. ص: (بدله) ش: انظر إذا نسك في الفدية أو جعلها هديا ثم أكل منها وقلنا يلزمه البدل، فهل يلزمه بدل الذي أكل منه أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو جعل الفدية بدنة وأهداها ثم أكل منها وأراد أن يبدل ذلك ببقرة أو شاة أو أراد أن يطعم أو يصوم؟ والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه. قاله في المدونة: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه، وإن أكل منه لم يجزه وعليه البدل وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى. وقال في الطراز في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله وكان عينه من الأفضل: فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عليه والواجب مثل ما كان يجزئ أولا، كمن نذر المشي إلى مكة مبهما فمشى في حج ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما ركب فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج. واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كما قلنا، وقال بعضهم مثل ما عين لأنه أوجب الفضل بتعيينه وهو فاسد لأنه ما وجب بالتعيين سقط بالعطب فلا يلزمه ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى.
فرع: لم يذكر المصنف حكم بيع شئ من لحم الهدي ولا الاستئجار به لوضوح ذلك،
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست