لأنه أتلفه وهو في ملك البائع ولم يضمن البيع بعد انتهى. ص: (إلا الفأرة الخ) ش: الفأر بهمزة ساكنة. قال في النهاية: وقد يترك همزها. والحدأة على وزن عنبة. قاله في الصحاح.
تنبيه: أما قتل هذه الأشياء بنية الذكاة فظاهر كلام الفاكهاني أنه لا يجوز قتلها بنية الذكاة ونصه: واعتبر مالك في ذلك الايذاء فكل مؤذ يجوز عندنا للمحرم قتله بغير معنى الصيد. ثم قال: قال العبدي: وجملة ما يجوز للمحرم قتله وفي الحرم أيضا ثلاثة عشر شيئا:
ستة تذبح للاكل، وسبعة تقتل للضرورة ودفع أذاها. فأما ما يذبح للاكل فبهيمة الانعام الثلاثة:
الإبل والبقر والغنم. وثلاثة من الطير: البط والإوز والدجاج. وأما لدفع الضرر فثلاث هوائية وهي: الغراب والحدأة والزنبور على خلاف في الزنبور. وثلاثة ترابية: العقرب والحية والفأرة.
وواحد من الوجهين وهو الكلب العقور انتهى. وصرح سند بعدم جواز قتلها بنية الذكاة للمحرم ونصه: قال القاضي عبد الوهاب: له قتل الكلب العقور والحية والفأرة بغير معنى الصيد. فراعى قصده في القتل فإن قتله على وجه استباحة صيده كان ممنوعا. وظاهر كلامه أن فيه الفدية وإن قتله لدفع إذايته فهو المأذون فيه. وقوله بين فإنه إذا لم يحرم أكله فهو صيد تؤثر فيه الذكاة ويطهر جلده والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله انتهى.
فائدة: ورد في بعض الأحاديث الغراب الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب بمنزلة البلق في الدواب. قاله في الصحاح. ص: (إن كبر) ش: قيد في عادي السبع كما قال ابن غازي. ومفهومه أن صغار السباع لا تقتل وهو مذهب المدونة، فإن قتلها فلا جزاء على المشهور. وقال المصنف في مناسكه: ولا تقتل صغار السباع على المشهور لكنه إن فعل فلا جزاء على المشهور انتهى. فيحمل المنبع على الكراهة، وبذلك صرح في الطراز