مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
ويضمن قيمته لربه. ومعناه إذا لم يجد من يحفظه عنده ولو وجد لم يرسله انتهى. ونقل ابن عرفة عن اللخمي نحوه.
فرع: قال في الطراز: فلو وجد ربه كان محرما فأبى أن يأخذه منه فليرسله بحضرته ولا يضمن بخلاف ما إذا أرسله بغيبته فإنه يضمن لأن الاحرام لا يزيل ملك ما غاب من الصيد انتهى.
فرع: وفي كتاب محمد: إن أودع حلال حلالا صيدا بالحل ثم أحرم ربه فإن كانا رفيقين أرسله وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته. ص: ورد أن وجد مودعه وإلا بقي) ش: ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع مستقل وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه فأحرى وهو عنده فإنه يرده على ربه إن وجده وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه ابن غازي. ومعناه ورد الصيد المودع قبل الاحرام وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه وإلا، أي وإن لم يوجد بقي أن أبقاه حتى يقدم صاحبه. قال التادلي عن القرافي:
ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا. فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب:
يرسله ربه، فإن كان ربه غائبا قال مالك: إن أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده وإلا بقي صحبته للضرورة، وإن مات في يده ضمنه لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى. وأصله لسند وزاد بعد قوله فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب: يرسله ربه وإن كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم. ص: (وفي صحة شرائه قولان) ش: فعلى الصحة عليه أن يرسله. قاله في التوضيح وغيره. قال في الطراز: ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد وإرساله عليه فلم يبق له حق في عينه، وإنما حقه في ماليته والرجوع بقيمته.
انتهى فتأمله. فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن والله أعلم.
فرع: وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند عن ابن حبيب: عليه جزاؤه انتهى.
فرع: ولو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم أحرما بعد عقد البيع وقبل انقضاء أمد الخيار فقال سند: البيع وقع على الصحة. وينظر فإن اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد، وإن رد البيع فلا ثمن عليه ويطلق على البائع. قال مالك في العتبية في المحلين يتبايعان صيدا ويشترط البائع الخيار ثم يحرمان مكانهما ويوقف البائع: فإن لم يختر فهو منه ويسرحه، وإن أمضى البيع فهو من المبتاع ويسرحه. قال: ولو سرحه المبتاع قبل اتفاق الآخر ضمن قيمته يريد
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست