مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
حتى يفارق الحرم والله أعلم. ص: (وتعريضه للتلف) ش: يريد ولم تتحقق سلامته قيد في المسألتين. قال في التلقين: ويلزم الجزاء بقتله وبتعريضه للقتل إن لم تتيقن سلامته مما عرض له انتهى. فقول المصنف: ولم يتحقق سلامته قيد في المسألتين والله أعلم. ص: (وبإرسال للسبع) ش: يعني أن المحرم إذا أرسل كلبه على سبع فأصاب صيدا أو أرسل الحلال كلبه في الحرم على سبع فأصاب صيدا، فإن المشهور وجوب الجزاء في المسألتين، سواء فعل ذلك الحلال في الحرم أو المحرم في الحل. أما الأولى فهي مسألة المدونة قال فيها: وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه الجزاء، وأما الثانية فنص عليها في الجواهر وهو المفهوم من كلام ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما. وظاهر كلام اللخمي أنه يتفق على عدم الجزاء في الثانية فإنه ذكرها في معرض الاحتجاج بها على سقوطه في الأولى ونصه. ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم إذا أرسل المحرم على ذئب في الحل فأخذ صيدا إلا أنه غرر أيضا على قوله انتهى. وما قاله غير ظاهر، وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا انصب شركا للسباع فعطف فيه المصيد ففيه الجزاء وهو ظاهر والله أعلم. ص: (وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل) ش: قال في المدونة: وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه، ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء أبو الحسن: إن على كل واحد منهما جزاء انتهى. قال سند:
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست