مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
انتهى والله أعلم. ص: (أو طير) ش: قال ابن فرحون في الألغاز: قال مالك: لا يقتل المحرم الطير الذي يكون في البحر إذا كان يخرج إلى البر ولا يعيش إلا في البحر جاز صيده لأنه من طيور البحر انتهى والله أعلم. ص: (وجزؤه) ش: كذا في غالب النسخ بالزاي والهمزة وهو نحو قوله في المناسك: ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه انتهى. فحمل قوله:
تعرض لبري على أن المراد التعرض لنفسه.
فرع: وأما لبن الصيد فقال سند: إن وجده محلوبا فلا شئ عليه فيه كما يجد من لحم الصيد قد ذكي، ولا يجوز للمحرم أن يحلبه لأن المحرم لا يمسك الصيد ولا يؤذيه، فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض، وقال أبو حنيفة: إن نقص الصيد لذلك يضمن ما نقصه، وإن لم ينقصه لم يضمن. وهذا يجري على قول في المذهب في جرح الصيد إذا نقصه. وقال الشافعي: يضمن اللبن بقيمته واعتبره بالبيض. ودليلنا أن ذلك ليس من أجزاء الصيد ولا يكون منه صيد فلا وجه لتعلق الضمان بحكم الصيد انتهى والله أعلم. ص: (وليرسله بيده أو رفقته) ش: يصح أن يكون بيده في موضع الحال من الهاء في يرسله ش: أي ليرسله كائنا بيده أو رفقته، ويصح أن يكون خبر كان المحذوفة. والمعنى وليرسله إن كان بيده سواء كان في قفص أو غيره أو في رفقته. قال في التوضيح: وإن لم يفعل وتلف فعليه جزاؤه.
مسألة: فإن قيل: لم أوجبوا على المحرم إذا أحرم وبيد صيد أن يرسله ولم يقل أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الاحرام مانع من الاصطياد وعقد النكاح؟ فالجواب والله أعلم أن الاحرام مانع من الاصطياد لذاته، وأما عقد لنكاح فإنما منع لكونه وسيلة إلى الوطئ، فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد فأشبه الاصطياد. ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه على المصيد، وأما الوطئ الذي هو المقصود بالذات فقد منع منه المحرم، وأما إمساك الزوجة فليس في معنى تجديد العقد عليها فليتأمل. وزال ملكه عنه. هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وفرع في التوضيح على زوال ملكه عن الصيد بالاحرام على المشهور فقال: لو أفلته أحد منه لا تلزمه قيمته، ولو أفلته صاحبه وأخذه غيره قبل أن يلحق بالوحش وبقي بيده أخذه حتى حل صاحبه من إحرامه كان لآخذه، ولو أبقاه صاحبه بيده حتى حل لزمه إرساله، ولو ذبحه بعد إحلاله لزمه جزاؤه انتهى بالمعنى والله أعلم. ص: (لا ببيته وهل إن أحرم منه تأويلان) ش: التأويلان سواء أحرم ببيته أو
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست