وما وجب على العبد فيما فعله من ذلك بأمر سيده فالجزاء على سيده في الهدي والاطعام، إن شاء أخرج عنه أو أمره بذلك من ماله أو بصوم العبد عن نفسه انتهى.
تنبيه: قال أبو عمر إن ذكر في الكتاب: المحرم يأمر عبده بقتل الصيد فيعطيه إن عليهما الجزاء ولم يذكر إذا أكره عبده. والذي عندي أن السيد يؤدي عن عبده الجزاء وعليه هو أيضا عن نفسه الجزاء. الشيخ: انظر ما ذكره من التفريق بين الطوع والاكراه خلاف ما تقدم أن طوع الأمة كالاكراه انتهى. ومفهوم هذا الكلام أن بين الطوع والاكراه فرقا ولم يظهر لي، وما قاله سند في كلامه المتقدم في صفة الاحرام فيما وجب على العبد من الجزاء لأنه أطاع سيده يجري أيضا في الاكراه، أما أن يخرج من ماله أو يأمر العبد بالاخراج من ماله أو يأمر بالصوم عن نفسه إلا أن يكون مرادهم أن في الاكراه لا يصح أن يصوم العبد ويلزم سيده أن يخرج الجزاء من ماله أو من مال العبد، وهذا عندي بعيد والله أعلم. ص: (كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه) ش: القول بوجوب الجزاء هو قول ابن القاسم ووافق على سقوطه إذا حفر بئرا للماء. قيل: وهي مناقضة لا يشك فيها. وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف. قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام، والأظهر والأصح هو قول أشهب. قال ابن عبد السلام وابن فرحون تبعا له: وهو الصحيح. وانظر قوله: والأظهر هل المستظهر له ابن رشد فإن عادته إنما يشير بهذه المادة له، وانظر أبا الحسن الصغير فإنه أقام من هذه المسألة مسائل والله أعلم. ص: (ودلالة محرم أو حل) ش: وكذا إن أعانه بمناولة سوط أو رمح فقد أساء ولا جزاء عليه على المشهور. نقله في التوضيح عن الباجي، واقتصر صاحب