فرع: وأما من دفن بغير صلاة فإنه يفوت ذلك بالدفن. واختلف هل يصلى على قبره وهو المشهور، أولا يصلى على قبره؟ اختلف في ذلك فقيل يدعون وينصرفون من غير صلاة.
وقيل: يخرج إلا أن يخاف تغيره. الثالث: إلا أن يطول يخرج. نقل هذه الثلاثة ابن ناجي.
وظاهر كلام ابن الحاجب أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وإن تغير وليس كذلك. ص: (وسده بلبن) ش: تصوره واضح. قال في النوادر: ويستحب سد الخلل الذي بين اللبن، ولقد أمر به النبي (ص) في ابنه إبراهيم وقال: إن ذلك لا يغني عنه ولكنه أقر لعين الحي وقال: إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه وفي حديث آخر أن يتقنه انتهى. ص: (وسن التراب أولى من التابوت) ش: قال الآبي عن عياض في شرح حديث عمرو بن العاصي من كتاب الايمان: وسنوا على التراب سنا. السن والشن الصب وقيل هو بالمهملة الصب بسهولة بالمعجمة التفريق، وهذه سنة في صب التراب على الميت. وكره مالك في العتبية الترميض على القبر بالحجارة والطين والطوب.
قلت: سن التراب في القبر صبه فيه دون لحد يمنع من وصوله إلى الكفن، فإن عنى بكونه سنة السنة عرفا فلم يرد فيه إلا وصية عمر وبهذه، وغايتها أنه مذهب صحابي. وقد يريد بالسن أن يصب عليه التراب فوق اللحد لا أن يعقد القبر كله بناء، ويؤيده ما ذكره عن العتبية من كراهية الترميض إلا أن يريد بالترميض رفع البناء فوق القبر وهو بعيد. وفي طرر ابن عات قال بعض الصالحين: ما جنبي الأيمن أحق بالتراب من الأيسر، وأوصي أن يحثى عليه التراب دون غطاء. وفي العتبية: ولا يكره بناء اللحد باللبن. ابن رشد قال ابن حبيب: وأفضل اللحود اللبن ثم الألواح ثم القراميد ثم القصب ثم السن انتهى. ص: (وجاز غسل امرأة ابن كسبع)