مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٦
ابن عرفة: وفي كونها بإمام شرط إجزاء يجب تلافيها ما لم تفت أو كمال يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي انتهى. وظاهر كلام الشامل أن المشهور كراهة تكرارها، ولو صلى عليها منفرد لحكايته هذا بقيل وليس كذلك والله أعلم. وقول المصنف بعد هذا ولا تكرار تكرار مع ما ذكره هنا. وقيل: المراد هنا تكرار الصلاة في غير من صلى عليها، وبالثاني تكريرها ممن قد صلى وفيه تكلف والله أعلم. ص: (وزيادة رجل على خمسة) ش: قال ابن غازي:
لم أر من صرح بكراهته وأخذه من قول ابن حبيب أحب إلي مالك: خمسة أثواب لا يلزم انتهى. قلت: صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب التحنيط والتكفين وما زاد على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلوا في الكفن وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب. وقال ابن شعبان: المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى. ص: (واجتماع نساء لبكاء ولو سرا) ش: قال البرزلي في مسائل الضرر: لا يجوز اجتماع النساء للبكاء بالصراخ العالي أو النوح، والنهي فيه قائم
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست