مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٩
فيه شيئا وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي محارمها، فإن اضطروا إلى الأجنبين جاز أن يدخلوها في القبر. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: ظاهر كلام الشيخ أن دفن الجماعة في قبر واحد جائز للضرورة وغيرها وليس كذلك، وإنما مراده إذا كان للضرورة وأما لغيرها فلا. قاله أصبغ وعيسى انتهى. وقال الجزولي:
اختلف في دفن الجماعة في قبر واحد اختيارا. قيل: لا يجوز وهو المشهور. وقيل: يجوز انتهى.
وقال الأقفهسي: إن لم تكن ضررة فمكروه قاله الفاكهاني والشيخ داود. وقال الشيخ: ويكره عندنا فن الجماعة في قبر واحد من غير ضرورة فإن احتيج إلى ذلك من ضيق مكان أو تعذر حافر أو نحو ذلك جاز انتهى. أنظر البرزلي في الجنائز في مسائل ابن قداح.
فرع: ويجمع بين ميتين في كفن للضرورة قاله في النوادر. انظر البرزلي أيضا في المحل المذكور. ص: (وبصلاة يلي الامام رجل فطفل) ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة:
ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة يعني أن المصلين بالخيار بين أن يفردوا كل جنازة بصلاة أو يصلوا عليها صلاة واحدة. قاله في الجواهر انتهى. ثم قال: ويلي الامام الأفضل فالأفضل فإن اجتمع العالم والصالح ففي تقديم أحدهما على الآخر قولان. حكاهما ابن رشد:
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست