مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
المخرج عنه المفهوم من سياق الكلام في قوله: يجب إذ الوجوب لا بد له من مأمور به، ولو قال: على حر مسلم فضل عن قوته وقوت عياله لكان أحسن وأوضح. قال في الذخيرة:
الفصل الثاني في الواجب عليه. وفي الجواهر: وهو الحر المسلم الموسر فلا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفه وقال في التوضيح: المشهور أنها تجب على من فضل عن قوته إن كان وحده، وعن قوته وقوت عياله إن كان له عيال، صاع وهو الذي في الجلاب وغيره. اللخمي: وهو موافق للمدونة. وقيل: يجب على من لا يجحف به في معاشه. قال في التوضيح: فعلى هذا لو فضل عن قوته صاع أو أكثر وكان إذا أخرجها يحصل له الاجحاف في معاشه لا يجب عليه إخراجها. وقيل: تجب على من لا يحل له أخذها. وسيأتي الكلام على من يحل له أخذها. حكى هذه الثلاثة ابن الحاجب وغيره وزاد ابن عرفة رابعا وهو وجوبها على من ملك قوت خمسة عشر يوما. قال في التوضيح: وذكر صاحب اللباب أن المذهب لم يختلف في أنه ليس من شرطها أن يملك المخرج نصابا. ونحوه للخمي انتهى. وعن اللخمي نقله ابن عرفة ولفظه في تبصرته: ولم يختلف المذهب في أنه ليس من شرط الغناء أن يملك نصابا. وعلم من هذا أن المذهب لا يعتبر ما قالته الحنفية من أنها لا تجب إلا على من يملك نصابا خارجا عن مسكنه وأثاثه بل تجب على من له دار محتاج إليها أو عبد محتاج إليه أي لخدمته أو كتب محتاج إليها أن يبيع ذلك لأداء زكاة الفطر فتأمله والله أعلم. وقال اللخمي: واختلف هل تجب على من له عبد ولا شئ له سواه أو يعطاها؟
فقال مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره: عليه زكاة الفطر ورآه موسرا بالعد، وقال في موضع آخر: لا شئ عليه. وقاله أشهب في مدونته ورأي أنها مواساة وسبيل المواساة أن لا يكلفها من هذه صفته انتهى. ونقله عنه ابن عرفة ويأتي ذكر الخلاف في إعطائها لمالك العبد والله أعلم. ص: (وإن بتسلف) ش: يعني أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليها ولو كان ذلك بأن يتسلف. قال في المدونة: ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه فإن لم يجد لم يلزمه إن أيسر بعد أعوام قضاؤها لماضي السنين وهذا هو المشهور. وقال ابن المواز وابن حبيب: لا يلزمه أن يتسلف لأنه ربما تعذر وجود القضاء فبقي في ذمته وذلك من أعظم الضرر. ولو قال:
بتسلف لكان أجرى على عادته لأن الخلاف مذهبي.
تنبيه: إنما يلزمه أن يتسلف إذا كان يرتجي وجود القضاء. قال أبو الحسن: قوله في المدونة: أو وجد من يسلفه معناه إذا كان يرتجي القضاء. قال ابن حبيب وابن المواز: ولعل
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست