مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
وخادمها أو ورق ولو مكاتبا وآبقا رجي) ش: يعني أنه يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه وتلزمه نفقته لحديث أبي عمر: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. متفق عليه. وقوله: من المسلمين قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: اشتهرت هذه الرواية عن مالك. وقال أبو قلابة، ليس أحد يقولها غير مالك وليس
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست