مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
فائدة تزكى على حولها. وقد تقدم عن المدونة أنهما صارا بمنزلة مال واحد ويضمان لما بعدهما من الفوائد. هذا إذا لم يحصل فيهما ربح، وأما إن أتجر فيهما أو في أحدهما فربح ما يكمل به معهما نصاب فإنه ينظر في وقت كمالها بالربح، ولا يخلو الحال فيه إما أن يكون قبل حول الأولى أو عنده أو بعده وقبل حول الثانية أو عند حول الثانية أو بعده وقد تكلم المصنف عليها جميعها.
تنبيهات: الأول: قوله وفض ربحهما يعني أن الربح إذا كان فيهما جميعا يريد وقد خلطهما فإنه يفض عليهما بقدر عدديهما ويزكي مع كل واحدة ما يخصها، وإن لم يخلطهما زكى كل واحدة بربحها، وإن كان الربح في إحداهما فقط زكاها بربحها وزكى الأخرى بغير ربح، وهذا جار في جميع وجوه هذه المسألة أعني قوله وإن نقصتا إلى آخره. وصرح به في رسم الثمرة من سماع عيسى الثاني. قوله وبعد شهر فمنه لا خصوصية للشهر بل المراد أن يكون بعد حول الأولى وقبل حول الثانية، وأشار إلى ذلك في التوضيح.
الثاني: قوله أو شك فيه لأيهما المتبادر أن المراد إذا شك في الربح لأي الفائدتين هو فإنه يزكي لحول الثانية ويزكي الجميع لحولها، وهذا والله أعلم كما قال ابن غازي: إنما يتصور في الفائدتين الناقصتين من الأصل لا في الراجعتين للنقص بعد التمام، وذلك لأن الراجعتين لو تحققنا أن الربح إنما نشأ عن الثانية لم يجعل حول الجميع من حولها بل ننظر متى حصل الربح بحسب الأوجه المتقدمة، وأما الناقصتان من الأصل فقد تقدم أنه لو حصل في الأولى ربح كملت به نصابا زكيت كل واحدة على حولها، وإن لم يحصل في الأولى وحصل في الثانية ضمت الأولى إليها. فإذا شك هل هو للأولى أو للثانية فيجعل للثانية وتضم الأولى إليها لأنا لو جعلناه للأولى أو قسمناه بينهما وزكينا الأولى لذلك على حولها لاحتمل أن يكون إنما نشأ عن الثانية ونكون زكينا الأولى قبل الحول وهذا ظاهر. ولم يذكر أحد ممن رأيت هذا الفرع إلا في الناقصتين من الأصل، ويحتمل أن يكون معنى قوله أوشك فيه لأيهما أي شك في الربح لأي الحولين حصل هل عند حول الأولى أو عند حول الثانية. وهذا إذا فرض على هذا الوجه فالظاهر أنه يجعل عند حول الثانية ولم أقف عليه منصوصا والله أعلم.
الثالث: ولو زكاهما على حوليها ما شاء الله ثم رجعا بعد أن زكى أحدهما إلى ما لا تجب فيه الزكاة ثم بالربح فيهما أو في أحدهما قبل أن يأتي حول المال الثاني بقيا جميعا على حوليهما المتقدمين بأعيانهما، يزكي كل مال منهما على حوله بربحه إن كان الربح فيهما جميعا، وقد خلطهما أو لم يخلطهما، غير أنه إن لم يخلطهما زكى كل مال منهما على حوله بربحه الذي ربحه فيه، لا إن كان قد خلطه فض الربح عليهما فزكى مع كل واحد منهما ما ينو به من الربح، وإن كان الربح في أحدهما زكاه بربحه وزكى الآخر بغير ربح. انتهى من البيان من رسم الثمرة من سماع عيسى.
فرع منه أيضا: ولو زكاهما على حوليهما ما شاء الله ثم رجع إلى ما لا زكاة فيه إذا
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست