إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
الطلاق من التعذر على التعسر. اه‍. وإنما كان متعسرا. لان الدم وإن شوهد احتمل أنه استحاضة. (قوله: وبكارة) أي فيما إذا شرطت في العقد وادعى زوجها أنه وجدها ثيبا وأراد الفسخ، وأنكرت ذلك وادعت أنها بكر إلى الآن وأقامت أربع نسوة على دعواها فيقبلن. (وقوله: وثيابة) في بعض نسخ الخط وثيوبة - بالواو - وهي ضد البكارة، وصورتها أن يكون قد طلقها وادعى أنه طلقها وهي بكر لتشطير المهر عليه، فادعت أنها ثيب بوطئه لها ليستقر المهر كله لها وأقامت أربع نسوة على ذلك فيقبلن. (قوله: ورضاع) أي إذا كان من الثدي، أما إذا كان من إناء فلا يقبلن فيه، لان ذلك يطلع عليه الرجال غالبا. نعم: يقبلن في أن هذا اللبن الذي في هذا الاناء من هذه المرأة، لان الرجال لا يطلعون عليه غالبا. (قوله: وعيب امرأة) أي كرتق، وقرن، وجرح على فرجها، حرة كانت أو أمة. (وقوله: تحت ثيابها) المراد به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. وخرج به عيب الوجه واليد من الحرة، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين، وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا، أما إذا قصد به الرد في العيب، فيثبت برجل وامرأتين، وشاهد ويمين: لان القصد منه حينئذ المال. لا يقال كون هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك لا على المعتمد من تحريمه، لأنا نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا. وإن قلنا بتحريم النظر لهما لأنه جائز لمحارمها وزوجها بل للأجنبي لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة. (قوله: أربع من النساء) خبر عن الشهادة المقدرة قبل قوله ولم يظهر الخ.
(واعلم) أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله، لا تقبل شهادتهن على الاقرار به، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا بالسماع كسائر الأقارير.
(قوله أو رجلان الخ)..
(واعلم) أن قبول شهادة من ذكر معلوم بالأولى، لأنه إذا قبلت شهادتهن منفردات قبلت شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين بالأولى.
(قوله: لما روى الخ) دليل للاكتفاء بشهادة الأربع النسوة فيما لا يظهر للنساء غالبا. (قوله: من ولادة الخ) بيان لما. (وقوله: وعيوبهن) أي كالرتق وما بعده مما مر. (قوله: وقيس بذلك) أي بالمذكور في الحديث من الولادة والعيوب. (وقوله: غيره) أي غير المذكور في الحديث مما هو في معناه من كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالحيض وما بعده مما مر. (قوله: ولا يثبت ذلك) أي ما يظهر للنساء غالبا برجل ويمين، لأنها حجة ضعيفة. وعيوب النساء ونحوها مما في معناها أمور مخطرة تحتاج إلى حجة قوية. (قوله: وسئل الخ) الغرض من إيراد ما ذكر، بيان أن البلوغ قد يثبت بالنسوة تبعا لما يقبلن فيه، وإن كان استقلالا لا يثبت إلا برجلين. (قوله: أن فلانة يتيمة) يحتمل أن هذا علم عليها، ويحتمل الوصف. (قوله: ولدت) بالبناء للمجهول. (وقوله: شهر مولده) أي مولد فلان الذي شهد رجلان ببلوغه ست عشرة سنة. (وقوله: أو قبله) أي أو ولدت قبل شهر مولده. (وقوله: أو بعده) أي أو بعد شهر مولده. (وقوله: بشهر) متعلق بولدت المقدر. وقوله: مثلا) أي أو بشهرين. (قوله: فهل يجوز تزويجها) أي فيما إذا توقف على إذنها بأن لم يكن لها ولي مجبر. (قوله: اعتمادا على قولهن) أي في ثبوت الولادة. (قوله: أو لا يجوز) أي تزويجها. (قوله: إلا بعد
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست