إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
الامامين باق بحاله في تلك الطهارة، فهي صحيحة على مذهب الشافعي، وباطلة على مذهب أبي حنيفة. (قوله: لا يقال اتفقا على بطلان صلاته) أي لفقد شرطها عند الشافعي، وهو استقبال العين وفقد شرطها عند أبي حنيفة وهو مسح قدر ربع الرأس. (قوله: لأنا نقول الخ) علة النفي. (قوله: من التركيب في قضيتين) أي الحاصل في قضيتين، وهما الطهارة والصلاة، كما مر. (قوله: والذي فهمناه) أي من أمثلتهم. (وقوله: أنه) أي التركيب الواقع في قضيتين.
(وقوله: غير قادح في التقليد) أي غير مضر ومؤثر فيه. (قوله: ومثله) أي مثل هذا المثال في التركيب من قضيتين.
(قوله: في أن العورة السوأتان) أي القبل والدبر، فالواجب عند الإمام أحمد سترهما فقط. (قوله: وكان) فعل ماض، واسمها يعود على المقلد للإمام أحمد: أي وكان المقلد للإمام أحمد في قدر العورة ترك المضمضة مقلدا للامام الشافعي. (قوله: والاستنشاق) الواو بمعنى أو (قوله: الذي يقول الخ) الأولى في التعبير أن يقول التي يقول الإمام أحمد بوجوبها: أي الثلاثة وهو المضمضة، والاستنشاق، والبسملة. (قوله: فالذي يظهر الخ) جواب إذا (قوله: إذا قلده) أي قلد الإمام أحمد . (قوله: لأنهما) أي الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهو تعليل لظهور صحة صلاته فيما ذكر. (وقوله:
لم يتفقا على بطلان طهارته) أي لان الشافعي يقول بصحتها، والإمام أحمد يقول ببطلانها. (وقوله: التي هي) أي الطهارة. (وقوله: قضية واحدة) أي هي التي يضر فيها التركيب. (قوله: ولا يقدح في ذلك) أي في التقليد المذكور.
(قوله: فإنه) أي فإن البطلان المتفق عليه. (وقوله: تركيب من قضيتين) هما ستر العورة والطهارة. (قوله: وهو) أي التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد. (قوله: وقد رأيت في فتاوي البلقيني الخ) مؤيدا لما تقدم.
(قوله: تتمة) أي في بيان حكم الاستفتاء. (قوله: يلزم محتاجا) أي إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية.
(وقوله: إستفتاء عالم عرف أهليته) عبارة الروض وشرحه: يجب على المستفتي عند حدوث مسألة، أن يستفتي من عرف علمه وعدالته، ولو بإخبار ثقة عارف، أو بإستفاضة لذلك، وإلا بأن لم يعرفهما بحث عن ذلك - يعني عن علمه - بسؤال الناس، فلا يجوز له إستفتاء من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه.
وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضا، والمشهور كما في الأصل خلافه، وبه يشعر قوله فلو خفيت عليه عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة، لان الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة. اه‍ (قوله: ثم إن وجد) أي المحتاج. (وقوله:
مفتيين) مفعول وجد، وهو هنا بمعنى أصاب، فلا يطلب إلا مفعولا واحدا. (قوله: فإن اعتقد أحدهما أعلم الخ) قال في الروض: ويعمل - أي المستفتي - بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله. قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم - كما صرح به بعد - فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن اختلفا - أي المفتيان - جوابا وصفة ولا نص قدم الأعلم، وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أورع، قدم من اعتقده أعلم أو أورع، ويقدم الأعلم على الأورع. اه‍. بزيادة من شرحه. (قوله: قال في الروضة ليس لمفت وعامل الخ) قال في التحفة بعد أن نقل ما ذكر: ونقل ابن الصلاح الاجماع فيه، لكن حمله بعضهم على المفتي والقاضي، لما مر من جواز
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست