إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
إليه. (قوله: فإن أخر) أي الختن عنه: أي سابع يوم الولادة. (قوله: ففي الأربعين) أي فيختن في الأربعين من الولادة.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يختن في الأربعين، فيختن في السنة السابعة. قال ع ش: وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه. اه‍. وهو مؤيد لبحث الزركشي السابق. (قوله: لأنها) أي السنة السابعة وقت أمر الصبي بالصلاة. (قوله: لم يختن) أي بعد موته في الأصح. (قوله: ويسن إظهار الخ) قال في التحفة بعده: كذا نقله جمع منا عن ابن الحاج المالكي، وسكتوا عليه، وفيه نظر، لان مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه (ص)، فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته، وظاهر كلامهم في الولائم، أن الاظهار سنة فيهما، إلا أن يقال لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة. اه‍. (قوله: وأما مؤنة الختان) أي من أجرة الخاتن وشراء أدوية وغير ذلك. (قوله: ففي مال المختون) أي لأنه لمصلحته. (قوله: ثم على الخ) أي ثم إن لم يكن عنده مال، فهي واجبة على من تلزمه مؤنته. (قوله:
ويجب أيضا) أي كما يجب الختان. (قوله: قطع سرة المولود) الأولى سر - بحذف التاء - لان السرة لا تقطع. إذ هي الموضع الذي يقطع منه السر، والمخاطب بقطعها الولي إن حضر، وإلا فمن علم به عينا تارة، وكفاية أخرى، كإرضاعه لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير. فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط الآتي ضمن. (وقوله: بعد ولادته) أي عقبها.
(قوله: بعد نحو ربطها) متعلق بقطع (قوله: لتوقف الخ) علة لوجوب القطع بعد نحو الربط. (وقوله: عليه) أي على القطع المذكور (قوله: وحرم تثقيب أنف مطلقا) أي لصبي أو صبية. وعبارة التحفة: ويظهر في خرق الانف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العرف العام، بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل. اه‍. قال ع ش: ومع حرمة ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة، ولا النظر إليه. اه‍. (قوله: وأذن صبي) أي وحرم تثقيب أذن الصبي، والأولى لصبي: إذ لفظ أذن من المتن فهو منون. (قوله: قطعا) صريح في أنه لا خلاف في حرمته، وليس كذلك، لان العلامة الرملي استوجه الجواز مطلقا في الصبي والصبية - كما يعلم من عبارته فلتراجع - (قوله: وصبية على الأوجه) أي وحرم تثقيب أذن صبية على الأوجه. (قوله: لتعليق الخ) متعلق بتثقيب. (وقوله: الحلق) جمع حلقة (قوله: كما صرح به الخ) أي كما صرح بتحريم تثقيب الاذن في الصبي والصبية الغزالي وغيره. (قوله: لأنه) أي التثقيب، وهو تعليل للحرمة. (قوله: لم تدع إليه حاجة) أي لم تدع إلى ذلك الإيلام حاجة. (قوله: وجوزه) أي التثقيب في خصوص الاذن مطلقا للصبي والصبية، وليس راجعا لتثقيب الانف أيضا، كما قد يتبادر من كلامه. (قوله: واستدل) أي الزركشي. (قوله: بما في حديث أم زرع).
إعلم، أن هذا الحديث أفرده الأئمة بالتصنيف، وله ألقاب كثيرة أشهرها ما ذكره. وله أيضا طرق كثيرة بعضها موقوف، وبعضها مرفوع، والمرفوع - كما في رواية عبد الله بن مصعب - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله (ص) فقال: يا عائشة: كنت لك كأبي زرع لام زرع. فقلت: يا رسول الله: وما حديث أبي زرع وأم زرع؟
قال: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أو أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة:
زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست