إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
الاستسلام) ومحله إذا لم يكن المصول عليه ملكا توحد في ملكه، أو عالما توحد في زمانه وكان في بقائه مصلحة عامة، وإلا فيجب الدفع عنه، ولا يجوز الاستسلام. (قوله: بل يسن) أي الاستسلام (وقوله: للامر به) أي في خبر كن خير ابني آدم - أي قابيل وهابيل - وخيرهما المقتول - وهو هابيل - لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه ولذا استسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال لعبيده - وكانوا أربعمائة - من ألقى منكم سلاحه فهو حر. (قوله: ولا يجب الدفع عن مال) حله ما لم يتعلق به حق، كرهن وإجارة، وإلا وجب الدفع عنه. (وقوله: لا روح فيه) خرج ما فيه روح كبهيمة، فإنه يجب الدفع عنها لكن بشرط أن يقصد الصائل إتلافها، وأن لا يخاف الدافع على نفسه. (وقوله: لنفسه) متعلق بمحذوف صفة لمال، ومفهومه أنه إذا كان لغيره يجب الدفع عنه مطلقا، وليس كذلك بل لا يجب إلا إذا كان مال محجوره أو وديعة تحت يده، أو وقفا. نعم: جرى الغزالي على وجوب الدفع عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن، أو خسران مال، أو نقص جاه، فيمكن أن يكون الشارح تبعه في ذلك. تأمل. (قوله: وليدفع) أي الشخص المصول عليه، وهو شروع في بيان كيفية الدفع. (وقوله: الصائل) مفعوله. (وقوله: المعصوم) سيأتي محترزه. (قوله:
بالأخف فالأخف) أي من الأنواع التي يتأتى الدفع بها. (قوله: إن أمكن) أي الدفع بالأخف وسيأتي محترزه. (قوله:
كهرب فزجر الخ) بيان للأخف على الترتيب: أي فيبدأ بالهر ب لأنه أخف من غيره، فإذا لم يندفع به فبالزجر بالكلام: أي نهيه به فإذا لم يندفع به فبالإستغاثة، أو التحصن من الصائل بحصن يستتر فيه، فإذا لم يندفع به بالضرب، فإذا لم يندفع به فبقطع عضو من أعضائه، فإذا لم يندفع به بالقتل ولا قود عليه ولا دية ولا كفارة. ومحل وجوب الترتيب بين الزجر والاستغاثة إن ترتب على الاستغاثة ضرر أقوى من الضرر المترتب على الزجر، كأن يترتب عليه إمساك حاكم جائر، وإلا فلا ترتيب بينهما. وظاهر المنهاج عدم الترتيب بينهما مطلقا. (قوله: لان ذلك الخ) علة لوجوب الدفع بالأخف فالأخف:
أي وإنما وجب الدفع بذلك لأنه إنما جوز للضرورة. (قوله: ولا ضرورة للأثقل) أي الأشد ضررا. (قوله: مع إمكان الأخف) أي مع إمكان الدفع بالأخف. (قوله: فمتى خالف) أي المصول عليه الترتيب المذكور. (قوله: وعدل إلى رتبة) أي أشد. (قوله: مع إمكان الاكتفاء) أي الدفع. (وقوله: بدونها) أي الرتبة المعدول إليها. (قوله: ضمن بالقود وغيره) أي كالدية والكفارة. وقيمة البهيمة والرقيق. (قوله: نعم الخ) استدراك من وجوب البدء بالأخف فالأخف المقتضي لوجوب الترتيب. (وقوله: بينهما) أي بين الصائل والدافع. (قوله: واشتد الامر عن الضبط) أي خرج الامر: أي أمر الدافع عن ضبطه بالترتيب السابق (قوله: مراعاة الترتيب) جواب لو، ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع. (قوله: أيضا) لا محل لها هنا، ويمكن أن يلتمس لها محل من الاستدراك المذكور: أي أن محل رعاية الترتيب في الفاحشة، كما أن محلها في غير حالة التحام القتال. (قوله: فلو رآه الخ) مفرع على مفهوم في غير الفاحشة: أي أما فيها فتسقط رعاية الترتيب، فلو رآه الخ. وفاعل رأى يعود على الدافع، ومفعوله يعود على الصائل. (قوله: فله) أي الدافع أن يبدأه في الدفع بالقتل، ويسقط الترتيب. (قوله: وإن اندفع بدونه) غاية في جواز بدئه بالقتل: أي له ذلك وإن اندفع المولج في أجنبية بدون القتل. قال سم: كلام الشيخين مصرح بخلاف هذا، وعبارة العباب كالروض، وأصله: فإن اندفع بغير القتل فقتله، فالقود إن لم يكن محصنا. اه‍. ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة. اه‍. (قوله: لأنه) أي المولج في أجنبية. (وقوله: في كل لحظة مواقع) أي مجامع لها. (وقوله: لا يستدرك) السين والتاء زائدتان، والمراد لا يدرك: أي لا يحصل منعه من الوقاع بالأناة بوزن
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست