فيه، وإلا لزمته الصلاة معه، ولا كراهة إلا أن يخشى من كتمه مبيح تيمم. ويجري التقييد بسعة في أكثر الاعذار. ويسن أن يتخلف عن الجماعة ليفرغ نفسه، بل يكره له الصلاة مع الحقن، وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ، كما صرح به جمع. وما اقتضاه صنيعه أن الجماعة عند ضيق الوقت لا تسقط، اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما، لانتفاء كراهة الصلاة معه. اه. بتصرف. (قوله: إن اتسع الوقت) أي وقت الصلاة. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لاتساع الوقت. (وقوله: لو فرغ نفسه) أي من البول أو الغائط أو الريح. (قوله: وإلا حرم التأخير لذلك) أي وإن لم يتسع الوقت حرم تأخير الصلاة لذلك، أي لتفريغ نفسه، بل يصلي معها من غير كراهة، محافظة على حرمة الوقت.
لكن محل الحرمة ما لم يخش منكتم ذلك ضررا، وإلا فرغ نفسه، وإن خشي خروج الوقت. (قوله: وفقد لباس لائق به) معطوف أيضا على مطر، أيوعذر الجماعة فقد لباس يليق به، بأن لم يجد لباسا أصلا، أو وجده لكنه غير لائق به لبسه.
وإنما كان ذلك عذرا في تركالجماعة لان عليه مشقة في خروجه كذلك. قال الكردي في الامداد والنهاية:
يظهر أن العجز عن مركوب لمن لا يليق بهالمشي كالعجز عن لباس لائق: اه. زاد في العباب: ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بمحل الجماعة من لا تليق به مجالستهأو من يتأذى بحضوره كان عذرا، وهو محتمل. ويحتمل أنه غير عذر هنا مطلقا.
ويفرق بينه وبين فقد اللباس اللائق. بأنفقده يخل بالمروءة. اه. وهذا الاحتمال أوجه من الأول. اه. (قوله:
وإن وجد ساتر العورة) غاية في كون فقد اللائقعذرا، أي يعذر بفقد اللائق به، وإن وجد ما يستر عورته، أي أو وجد ما يستر بدنه إلا رأسه مثلا، لان عليه مشقة في خروجه كذلك، كما مر. (قوله: وسير رفقة) معطوف على مطر أيضا، أي وعذر الجماعة سير رفقة، أي يريد السفر معهم ويخاف من التخلف للجماعة على نفسه أو ماله أو يستوحش فقط للمشقة في التخلف عنهم. (قوله: لمريد سفر مباح) أي وإن قصر، ولو سفر نزهة، لا السفر لمجرد رؤية البلاد. (قوله: وإن أمن) أي في السفر وحده على نفسه أو ماله، وهو غاية لكون سير الرفقة عذرا في ترك الجماعة. (وقوله: لمشقة استيحاشه) أي فيما إذا أمن. والإضافة للبيان، أي لمشقة وهي استيحاشه. أي حصول وحشة تحصل له بسبب سيره وحده. (قوله: وخوف ظالم) بالرفع، معطوف على مطر أيضا، أي وعذر الجماعة خوف ظالم، أي خوف منه. فالإضافة على معنى من، وذكر ظالم مثال، لا قيد، إذ الخوف على خبزه في التنور، وطبيخه في القدر على النار، ولا متعهد يخلفه عذر. قال الزركشي: هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة، وإلا فليس بعذر. (وقوله: على معصوم) خرج به الحربي، والمرتدي، والزاني المحصن، وتارك الصلاة أموالهم، فالخوف عليهم ليس عذرا. (وقوله: من عرض) بيان للمعصوم، وهو بكسر العين، محل المدح والذم، ويصور الخوف عليه من ظالم، بما إذا كان يقذفه لو خرج للجماعة. (قوله: وخوف من حبس إلخ) معطوف على مطر أيضا. أي وعذر الجماعة خوف من حبس إلخ. (وقوله: غريم معسر) بتنوين غريم وجعل ما بعده وصفا له إن أريد منه المدين. وبترك تنوينه مضافا إلى ما بعده إن أريد منه الدائن. وعلى الأول يكون إضافة حبس إليه من إضافة المصدر لمفعوله. والمعنى عليه: وخوف من أن يحبس الدائن غريمه المعسر. وعلى الثاني تكون الإضافة من إضافة المصدر لفاعله، والمعنى عليه: وخوف من أن يحبس الغريم مدينه المعسر. ويوجد في بعض نسخ الخط: وخوف من حبس غريم لمعسر، بزيادة لام الجر. وهو يؤيد الثاني. ولو قال وخوف من حبس غريم له وهو معسر. لكان أنسب بما قبله وأولى. إذ عبارته فيها إظهار في مقام الاضمار، وذلك لان فاعل الخوف مقدر، أي وخوفه، أي مريد الجماعة، من حبس غريم. فالمناسب لذلك أن يأتي بالضمير، بأن يقول بعده له، ثم يأتي بالقيد وهو قوله وهو معسر. وعبارة المنهج مع شرحه: وخوف من ملازمة أو حبس غريم له، وبه - أي بالخائف - إعسار يعسر عليه إثباته. اه. وهي ظاهرة. (قوله:
وحضور مريض) بالرفع معطوف أيضا على مطر، أي وعذر الجماعة حضور مريض، ولا فرق فيه بين أن يكون فاسقا أو