إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
أي بالغ عاقل) تفسير لمكلف. (قوله: حر) أي كله ولو بالتين. وإن كان حال الفعل قنا ظاهرا - كما في التحفة - وهو قيد ثالث. (قوله: فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق) أي لنقصهم. والحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة واحدة، فاعتبر الكمال فيهما. وأيضا الرقيق منافعه مستحقة لسيده، فليس مستطيعا. وأخذ الشارح محترز بالغ وعاقل وحر ولم يأخذ محترز ما زاده - وهو مسلم - وكان الأولى ذكره أيضا، وقد علمته. (قوله: فنسك إلخ) مفرع على عدم وجوبهما على الصبي ومن بعده. يعني وإذا لم يجبا على هؤلاء، فالنسك الواقع منهم يقع نفلا - أي يصح، ويقع تطوعا - لكن بشرط أن يتموه في الصبا والجنون والرق، فلو بلغ الصبي أو عتق وهو بعرفة، وأدرك من وقت الوقوف زمنا يعتد به في الوقوف، أو بعد إفاضته من عرفة ثم عاد إليها قبل خروج الوقت، أجزأته تلك الحجة عن فرض الاسلام، ولا دم عليه بوقوع إحرامه حال النقص، وإن لم يعد للميقات بعد الكمال، نعم، يجب عليه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة إن كان قد سعى بعد طواف القدوم وطواف العمرة كالوقوف، فإن بلغ، أو عتق قبله، أو فيه، أجزأته تلك العمرة عن عمرة الاسلام، لكنه يعيد بعض الطواف الذي تقدم على البلوغ أو العتق. فإن بلغ أو عتق بعد تمام الطواف، فالذي اعتمده في النهاية أنه يعيده، ويجزئه عن عمرة الاسلام. وإفاقة المجنون بعد الاحرام عنه كبلوغ الصبي وعتق الرقيق في جميع ما ذكر.
(فائدة) الصبي إذا كان غير مميز يحرم عنه وليه، وإذا كان مميزا فهو مخير بين أن يحرم عنه أو يأذن له في ذلك.
ومثل الصبي: المجنون - فيجوز للولي أن يحرم عنه - ولو طرأ جنونه بعد البلوغ. وكذا المغمى عليه - إن لم يرج زوال إغمائه قبل فوات الوقوف - وإلا فلا يصح الاحرام عنه. وأما الرقيق، فإن كان صغيرا: فللولي أن يحرم عنه، أو يأذن له إذا كان مميزا. فإن كان بالغا فله أن يحرم بنفسه، ولو من غير إذن سيده، وإن كان له إذا لم يأذن له أن يحلله ولا يجوز لسيده أن يحرم عنه. وصفة إحرام من ذكر عمن ذكر: أن ينوي جعله محرما بأن يقول: جعلته محرما، أو يقول - كما في الروض وشرحه - أحرمت عنه، ثم يلبي ندبا. وحيث صار المولى محرما: أحضره وليه سائر المواقف: وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب. ويفعل عنه ما لا يمكن منه - كالرمي - بعد رمي نفسه، ويصلي عنه سنتي الطواف والاحرام. ويشترط في الطواف طهرهما عن الحدث والخبث - كما اعتمداه في التحفة والنهاية -. قال الكردي: وظاهر أن الولي إنما يفعلهما - أي الطواف والسعي - به بعد فعله عن نفسه - كما تقدم في الرمي -. اه‍. هذا إذا كان غير مميز، فإن كان مميزا طاف، وصلى، وسعى، وحضر المواقف، ورمى الأحجار بنفسه. ثم إن الولي يغرم واجبا بإحرام، كدم تمتع، وقران، وفوات، وكفدية شئ من محظوراته إن ارتكبها المميز. أما غيره، فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد. ويغرم الولي زيادة النفقة بسبب السفر، ولو قبل صيرورته محرما.
(قوله: مستطيع) قيد رابع. وإنما شرطت الاستطاعة، لقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * قال ابن عباس - رضي الله عنهما - والاستطاعة: أن يكون قادرا على الزاد والراحلة، وأن يصح بدن العبد، وأن يكون الطريق آمنا.
ثم إن الاستطاعة نوعان:
أحدهما: استطاعة مباشرة، وهذه يقال لها استطاعة بالبدن والمال، ولها أحد عشر شرطا - يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله تعالى -. الأول: وجود مؤن السفر ذهابا وإيابا. الثاني: وجود الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة: الثالث: أمن الطريق. الرابع: وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها بثمن مثله.
الخامس: خروج زوج أو محرم مع المرأة. السادس: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. السابع: وجود ما مر من

(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست