إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
رسول الله (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء. (قوله:
إن لم يخشى من تعجيله إلخ) فإن خشي ذلك أخر الفطر. وفي سم ما نصه: قوله وتقديمه على الصلاة: ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الامام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه، ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت وتكبيرة الاحرام مع الامام. فيتجه هنا تقديم الاحرام مع الامام، تأخير الفطر، وهذا لا ينافي أن المطلوب من الامام والجماعة تقديم الفطر، لكن لو خالفوا وتركوا الأفضل مثلا، وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر: قدم الاحرام. ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، لان التوقان غير لازم هنا، وكلامنا عند عدمه. اه‍. (قوله: وكونه بتمر) معطوف على تعجيل أيضا. أي وسن كون الفطر بتمر وإن تأخر، وأفضل منه الرطب - للخبر المتقدم آنفا -. (قوله: للامر به) أي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. (قوله: والأكمل أن يكون) أي الفطر بالتمر. (وقوله: بثلاث) أي بثلاث تمرات، ومثل التمر، كل ما يفطر به، فيسن التثليث فيه. (قوله: فإن لم يجده) أي التمر. (قوله: فعلى حسوات ماء) أي فيسن أن يفطر على حسوات ماء، أي جرعات. قال في المصباح: حسا: أي ملا فمه من الماء، وحسوات - بفتح الحاء وضمها، مع فتح السين - والحسوة: ملء الفم بالماء. اه‍. ومن آداب الصائم عند إفطاره بالماء أنه لا يمجه إذا وضعه في فيه، بل يبتلعه، لئلا يذهب بخلوف فمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم إلخ. (قوله: ولو من زمزم) غاية لتقديم التمر على الماء المفهوم من التعبير بالفاء. أي يقدم التمر على الماء، ولو كان الماء من ماء زمزم. والغاية للرد على القائل إن ماء زمزم مقدم على التمر، كما يستفاد من عبارة التحفة، ونصها: وقول المحب الطبري يسن له الفطر على ماء زمزم، ولو جمع بينه وبين التمر فحسن. مردود بأن أوله فيه مخالفة للنص المذكور، وآخره فيه استدراك زيادة على السنة الواردة، وهما ممتنعان إلا بدليل. ويرد أيضا بأنه (ص) صام بمكة عام الفتح أياما من رمضان، ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر، فدل على عمله بها حينئذ، وإلا لنقل. اه‍. (قوله: فلو تعارض إلخ) يعني أنه لو لم يوجد عنده بعد تحقق الغروب إلا ماء فقط: فهل الأفضل له مراعاة التعجيل ويفطر بالماء أو مراعاة التمر ويؤخر الفطر إلى تحصيله؟ (قوله: قدم الأول) أي تعجيل الفطر بالماء. (قوله: فيما استظهره شيخنا) عبارته: فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر، قدم الأول - فيما يظهر - لان مصلحة التعجيل فيها رخصة تعود على الناس، أشير إليها في: لا يزال الناس إلى آخره، ولا كذلك التمر. اه‍. (قوله: أن الماء أفضل) قال في التحفة بعده: لكن قد يعارضه حكم المجموع بشذوذ قول القاضي: الأولى في زماننا الفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر - ليكون أبعد عن الشبهة. اه‍. إلا أن يجاب بأن سبب شذوذه ما بينه غيره أن ماء النهر - كالدجلة - ليس أبعد عن الشبهة إلخ. اه‍. (قوله: قال الشيخان إلخ) ساقه تأييدا لكلامه المار، وتوصلا للرد على الروياني. (قوله:
فقول الروياني) مبتدأ، خبره ضعيف. وقوله: الحلوى - بالقصر، ويجوز المد - وهي الحلاوة التي عملت بالنار. وما لم يعمل بالنار - كالزبيب - يقال له حلو. ولعل مراد الروياني بها: ما كان فيه حلاوة مطلقا - عملت بالنار أولا.
(والحاصل) أن الأفضل أن يفطر بالرطب، ثم التمر. وفي معناه: العجوة، ثم البسر، ثم الماء. وكونه من ماء زمزم أولى، ثم الحلو - وهو ما لم تمسه النار كالزبيب، واللبن، والعسل - واللبن أفضل من العسل، واللحم أفضل منهما، ثم الحلواء. ولذلك قال بعضهم:
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم * فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. وقول بعضهم: لا يسن الفطر عليه. محمول على ما إذا وجد غيره.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست