إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
الخطيب، ومثله الجمال الرملي، ونقله عن إفتاء والده - كما علمت. (قوله: ومما يتأكد للصائم إلخ) أي من حيث الصوم، فلا ينافي ذلك وجوب الكف عن ذلك من حيثية أخرى، فإذا كف لسانه عن ذلك يثاب عليه ثوابين: واجبا - من حيث وجوب صون اللسان عن المحرمات - ومندوبا - من حيث الصوم - وإذا لم يكف لسانه عن ذلك - بأن اغتاب مثلا - حصل الاثم المرتب على الغيبة في نفسها، للوعيد الشديد عليها، وحصل بمخالفته أمر الندب بتنزيه الصوم عن ذلك إحباط ثواب الصوم زيادة على ذلك الاثم. وإنما عبروا بالندب تنبيها على أنه لا يبطل بفعله أصل الصوم، إذ لو عبروا بالوجوب لتوهم منه عدم صحة الصوم معه - كالإستقاءة ونحوها -. (وقوله: كف اللسان عن كل محرم) أي منعه عنه، وحفظه منه. (قوله: ككذب وغيبة) تمثيل للمحرم، والكذب: هو الاخبار بما يخالف الواقع. والغيبة: هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره، ولو بما فيه، ولو بحضرته. وهي من الكبائر: في حق أهل العلم وحملة القرآن. ومن الصغائر: في حق غيرهم. وقد يجبان - كالكذب - لانقاذ مظلوم، وذكر عيب نحو خاطب، وهذان لا يتأكد كف اللسان عنهما - لوجوبهما.
(قوله: ومشاتمة) المراد بها أصل الفعل: أي الشتم، وهو والسب بمعنى واحد، وهو مشافهة الغير بما يكره، وإن لم يكن فيه حد: كيا أحمق، يا ظالم. والقذف أخص منهما، إذ هو الرمي بما يوجب الحد غالبا. (قوله: لأنه محبط للاجر) أي لان المحرم من الكذب، والغيبة، والمشاتمة، وغيرها، محبط لثواب الصوم. (قوله: كما صرحوا به) أي بإحباطه للاجر فقط. (قوله: ودلت عليه الأخبار الصحيحة) منها: خبر الحاكم في صحيحه: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث. وخبر البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.
والمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردئ، لا أن الصوم يبطل بهما. قال في التحفة. وخبر:
خمس يفطرن الصائم: الغيبة، والنميمة، والكذب، والقبلة، واليمين الفاجرة باطل - كما في المجموع. اه‍.
(قوله: وبه يرد) أي بما ذكر من تصريحهم ودلالة الاخبار. ونص الشافعي بإحباط الاجر بذلك: يرد بحث الأذرعي حصول الاجر، وعليه إثم المعصية. (قوله: وقال بعضهم) هو الأوزاعي - كما في التحفة. (وقوله: يبطل أصل صومه) أي لظاهر الحديث المار وهو: خمس يفطرن إلخ. (قوله: وهو قياس) أي بطلان أصل الصوم قياس مذهب الإمام أحمد في الصلاة في المغصوب، فإنها تبطل عنده فيه. (قوله: ولو شتمه أحد فليقل إلخ) أي لخبر: الصيام جنة. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقل إني صائم، إني صائم - مرتين. أي يقوله بقلبه لنفسه، لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها - كما نقله الرافعي عن الأئمة - أو بلسانه بنية وعظ الشاتم، ودفعه بالتي هي أحسن - كما نقله النووي عن جمع وصححه - ثم قال: فإن جمعهما فحسن، وقال إنه يسن تكراره مرتين، أو أكثر، لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه. وقول الزركشي: ولا أظن أحدا يقوله: مردود بالخبر السابق. اه‍. شرح الروض.
(قوله: ولو في نفل) أي في صوم نفل، وهو غاية لقوله فليقل إلخ. وقوله: إني صائم: مقول القول. وقوله: مرتين، مفعول مطلق ليقل. (قوله: في نفسه) متعلق بقوله فليقل. أي فليقل في نفسه، وإطلاق القول على ما كان بنفسه ثابت في كلامهم كثيرا، ويسمى قولا نفسيا. قال الأخطل:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقوله: تذكيرا لها: أي لنفسه أن صائم لتصبر. (قوله: وبلسانه) معطوف على في نفسه، والواو: بمعنى أو، أي أو ليقل بلسانه ذلك، زجرا لخصمه. (قوله: حيث لم يظن رياء) تقييد لقوله ذلك باللسان: أي فليقل ذلك به حيث لم يظن
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست