الردئ عن الجيد، والمكسر عن الصحيح. وإذا لم يجزئ ذلك، استرده المالك إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال، وإلا فلا يسترده - كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز الاسترداد. فإن بقي أخذه، وإلا أخذ التفاوت. فيقوم المخرج بجنس آخر ليأخذ التفاوت منه. ومحل عدم إجزاء المكسر عن الصحيح إن نقصت قيمته عنه - كما هو الغالب - وإلا اتجه الاجزاء. كما بحثه في الايعاب: (قوله: وخرج بالخالص المغشوش) هو المخلوط بما هو أدون منه. (قوله:
فلا زكاة فيه) أي المغشوش. (قوله: حتى يبلغ خالصه نصابا) أي فحينئذ يخرج قدر الزكاة خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة، ويكون متطوعا بالنحاس. (قوله: كما يجب ربع عشر إلخ) شروع في بيان زكاة عروض التجارة. والأصل فيها قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) * قال مجاهد: نزلت في التجارة. وقوله (ص): في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة - يطلق على الثياب المعدة للبيع، وعلى السلاح. قاله الجوهري. وزكاة العين غير واجبة في الثياب والسلاح، فتعين الحمل على التجارة.
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة - زيادة على ما مر في زكاة النقدين -.
أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لان المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء. وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح.
ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لان المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال.
ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الامساك للانتفاع.
رابعها: مضي حول من الملك.
خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء.
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين - فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. اه. ملخصا من البجيرمي.
(وقوله: قيمة العرض) - بفتح العين، وسكون الراء - اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال. ويطلق أيضا على ما قابل الطول. وبضم العين ما قابل النصل في السهام. وبكسرها: محل الذم والمدح من الانسان. وبفتح العين والراء معا. ما قابل الجوهر. واحترز بقوله قيمة: عن نفس العرض، فلا يجوز إخراج زكاته منه.
(واعلم) أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو في ذمته، فإن ملك بغير نقد - كعرض، ونكاح، وخلع - فبغالب نقد البلد.
(وقوله: في مال تجارة) متعلق بل يجب. ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة. إذ العرض الذي يجب ربع عشر قيمته هو مال التجارة. ولو حذف لفظ العرض ولفظة: في - لكان أولى وأخصر. والتجارة: هي تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية - كشراء - سواء كان بعرض أم نقد أم دين - حال، أم مؤجل -. وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث، فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها، وكهبة بلا ثواب. (قوله: بلغ النصاب في آخر الحول) هذا