إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
مكرر مع قوله الآتي: أما زكاة التجارة إلخ، فالأولى: الاقتصار على أحدهما: إما هذا، وحذف ما سيأتي - وهو الأولى - أو حذف هذا، وإثبات ما يأتي. (قوله: وإن ملكه إلخ) غاية في وجوب ربع عشر قيمة العرض. أي يجب ذلك، وإن اشتراه بأقل من نصاب. (قوله: ويضم إلخ) أي قياسا على النتاج مع الأمهات، ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا. وقوله: الربح الحاصل في أثناء الحول، أي بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان، أو بارتفاع الأسواق. (قوله: إلى الأصل) أي أصل مال التجارة، وهو متعلق بيضم. (وقوله: في الحول) متعلق بيضم أيضا، أي يضم إليه في الحول، فيكون حول الربح والأصل واحدا، ولا يفرد الربح بحول جديد. (قوله:
إن لم ينض إلخ) قيد في الضم. أي يضم إليه إن لم ينض بما يقوم به بأن لم ينض أصلا، أو نض بغير ما يقوم به. ومعنى النض: أن يصير ناضا دراهم أو دنانير. ويفسر بالبيع بالنقد الذي اشترى به تفسيرا باللازم. قال أبو عبيدة: إنما يسمون النقد ناضا إذا تحول بعد أن كان متاعا، لأنه يقال ما نض منه شئ: أي ما حصل - كما في المصباح. فلو اشترى عرضا بمائتي درهم، فصارت قيمته في الحول - ولو قبل آخره بلحظة - ثلاثمائة، زكاة آخره. (قوله: أما إذا نض ) أي بما يقوم به: بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم، وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة. (قوله: بأن صار ذهبا أو فضة) تصوير للنض.
وعبارة التحفة مع الأصل: لا إن نض - أي صار ناضا ذهبا أو فضة - من جنس رأس المال النصاب (1)، وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول - في الأظهر - ومثله أصله (2) بأن يشتري عرضا بمائتي درهم، ويبيعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة ويمسكها إلى تمام الحول، أو يشتري به عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول، فيخرج آخره زكاة مائتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرى، أخرج عن المائة، لان الربح متميز، فاعتبر بنفسه. فعلم أنه لو نض بغير جنس المال: فكبيع عرض بعرض، فيضم الربح للأصل، وكذا لو كان (3) رأس المال دون نصاب ثم نض بنصاب وأمسكه تمام حول الشراء. اه‍. بحذف. (قوله: وأمسكه إلى آخر الحول) أي أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم إلى الأصل. (قوله: ويفرد الربح بحول) أي فإذا تم حوله زكاة، ولا يقال إن شرط وجوب الزكاة النصاب، والربح ليس نصابا كاملا. لأنا نقول إن الاخراج ليس عنه وحده، بقطع النظر عما بيده، بل المعتبر في وجوب الاخراج أن يضمه لما عنده. اه‍. بجيرمي. (قوله: ويصير عرض التجارة) أي كله أو بعضه إن عينه، وإلا لم يؤثر - على الأوجه اه‍. حجر وفي المغني: قال الماوردي: ولو نوى ببعض عرض التجارة ولم يعينه، ففي تأثيره وجهان -: أقربهما - كما قال شيخي - إنه يؤثر، ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين: أقربهما المنع. اه‍.
(وقوله: للقنية) - بكسر القاف، وضمها - الحبس للانتفاع. قال ع ش: ويصدق في دعواه ذلك - وإن دلت القرينة - على خلاف ما ادعاه. اه‍. وفي التحفة: لو نوى القنية لاستعمال المحرم - كلبس الحرير - فهل تؤثر هذه النية؟ قال المتولي:
فيه وجهان: أصلهما أن من عزم على معصية وأصر: هل يأثم أو لا؟ اه‍. والظاهر أن مراده بأصر: صمم، لان التصميم:
هو الذي اختلف في أنه هل يوجب الاثم أو لا؟ والذي عليه المحققون أنه يوجبه. ومع ذلك، الذي يتجه ترجيحه أنه لا أثر لنيته هنا، وإن أثرت ثم. اه‍. (وقوله: بنيتها) أي القنية. (قوله: فينقطع إلخ) مفرع على صيرورة عرض التجارة

(1) (قوله: النصاب) يأتي محترزه. اه‍. سم.
(2) (قوله: ومثله أصله) أي الربح، وهو رأس المال، فلا يضم إلى، بل يفرد بحول والربح بحول آخر، وهذا يغنى عنه ما قبله، أ ه‍.
مولف.
(3) (قوله: وكذا لو كان إلخ). قال سم: انظر هذا مع ما في الروض وشرحه - كغيرهما - مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا، زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلط إلخ، فإنه دل على أنه لا ضم هنا.
فليراجع. اه‍. مولف
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست