إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
بالعين: وهو ثلاثة أنواع: نبات، وجوهر النقدين، وحيوان. (قوله: النقدين إلخ) بدل من ثمانية أصناف. (وقوله:
والانعام) أي الإبل، والبقر، والغنم. (قوله: والقوت) أي من الحبوب، كبر، وشعير، وأرز. (قوله: والتمر، والعنب) عبر بعضهم عن هذين وعن القوت بالنابت، فإنه يشمل الزرع والنخل والكرم. (قوله: لثمانية إلخ) متعلق بوجبت، أي وجبت في ثمانية أصناف من المال، لثمانية أصناف من الناس، وهم المذكورون في آية * (إنما الصدقات للفقراء) * إلخ. (قوله: ويكفر جاحد وجوبها) أي الزكاة. ومحله أن أنكر وجوبها على الاطلاق، بأن أنكر أصلها من غير نظر لافرادها، أو أنكر بعض أفرادها الجزئية المجمع عليه، بخلاف المختلف فيه - كوجوبها في مال الصبي والركاز - فلا يكفر جاحده. (قوله: ويقاتل الممتنع عن أدائها) أي الزكاة - كما فعل الصديق رضي الله عنه - وكما يقاتل الممتنع من الأداء يقاتل الممتنع من أخذها. وعبارة ش ق: ولو امتنع المستحقون من أخذها قاتلهم الامام، لان قبولها فرض كفاية، فيقاتلون على ذلك، لتعطيلهم هذا الشعار العظيم، كتعطيل الجماعة، بناء على أنها فرض كفاية، بل أولى. أفاده الرملي. اه‍. (قوله: وتؤخذ) أي الزكاة. (وقوله: منه) أي من الممتنع. (وقوله: وإن لم يقاتل) الأولى تأخيره عن قوله قهرا. (وقوله: قهرا) صفة لمصدر محذوف، أي تؤخذ أخذا قهرا، سواء قاتل الممتنع الامام أم لا. وفي البجيرمي ما نصه: والحاصل أن الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم يعتقد وجوبها ويؤديها، فيستحق الحمد، وفيه نزل قوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * (1). وقسم يعتقد وجوبها ويمتنع من إخراجها، فإن كان في قبضة الامام أخذها من ماله قهرا، وإلا قاتله، كما فعلت الصحابة رضوان الله عليهم بمانع الزكاة. وقسم لا يعتقد وجوبها، فإن كان ممن يخفى عليه - لكونه قريب عهد بالاسلام - عرفه أي الوجوب وينهى عن العود، وإلا حكم بكفره. اه‍. (قوله: تجب إلخ) شروع في بيان شروط من تجب عليه زكاة الأموال التي هي: النقدان، والانعام، والقوت، والتمر، والعنب.
وبدأ ببيان شروط من تجب عليه زكاة النقدين - لأنهما أشرف من بقية الأموال - إذ بهما قوام الدنيا، ونظام أحوال الخلق، لان حاجات الناس كثيرة، وكلها تقضى بهما، بخلاف غيرهما من الأموال. وذكر لمن تجب عليه زكاتهما خمسة شروط - متنا وشرحا - وهي: إسلام، وحرية، وتعين مالك، ونصاب وحول. وبقي من الشروط: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، ليخرج به ما ملكه المكاتب، فلا زكاة فيه عليه، لضعف ملكه عن احتمال المواساة. وتيقن وجود المالك:
فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية، لعدم الثقة بحياته. ومعظم هذه الشروط يأتي في غيره ممن تجب عليه زكاة بقية الأموال - كما ستقف عليه.
(قوله: على كل مسلم) أي لقول الصديق رضي الله عنه في كتابه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله (ص) على المسلمين. رواه البخاري. (قوله: ولو غير مكلف) غاية في المسلم، وهو الصبي والمجنون. (قوله: فعلى الولي إلخ) هذا بيان للمراد بلزومها على غير المكلف، يعني أن المراد بذلك أنها تلزم في ماله، ويلزم الولي إخراجها منه، فالمخاطب بالاخراج الولي. قال في النهاية: ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون، حيث كان ممن يعتقد وجوبها على المولى عليه، فإن كان لا يراه - كحنفي - فلا وجوب. والاحتياط له أن يحسب زكاته، فإذا كملا أخبرهما بذلك، ولا يخرجها، فيغرمه الحاكم. قاله القفال. وفرضه في الطفل ومثله المجنون - كما مر - والسفيه. اه‍.
(فائدة) أجاب السبكي عن سؤال صورته: كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم؟ بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به، وعمل الناس على الاخراج منها. اه‍. مغنى.

(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست