إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
(واعلم) أن الذي ذكره الشارح من الصور المستثناة من حرمة التخطي أو كراهته على القولين أربع صور، وبقي منها: إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع، فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد. ومنها: ما إذا كان الجالسون عبيدا لذلك المتخطي أو أولادا له، ولهذا، يجوز أن يبعث عبده ليأخذ له موضعا في الصف الأول، فإذا حضر السيد تأخر العبد. قاله ابن العماد. ومنها: ما إذا جلس الشخص في طريق الناس.
(قوله: ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة) الظاهر أن كراهة ذلك مبنية على القول بكراهة تخطي المجتمعين للصلاة. أما على القول بالحرمة فيحرم. ويؤيده التصريح بلفظ أيضا بعد قوله لغير الصلاة في عبارة الفتح، ونصها:
ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة أيضا. اه‍. فقوله أيضا: أي ككراهة ذلك للصلاة. (قوله: ويحرم أن يقيم إلخ) لخبر الصحيحين: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا، فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة على الغير. ومحل الحرمة في الأول - كما في ع ش - حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة - كما هو الفرض - أما ما جرت به العادة من إقامة الجالسين في موضع الصف الذين قد صلوا جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها: فالظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة، لان الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره. (قوله: ويكره إيثار غيره) أي ويكره لمن سبق في مكان من الصف الأول مثلا أن يقوم منه ويجلس غيره فيه.
(قوله: إلا أن انتقل لمثله) أي إلا إن انتقل المؤثر لمكان مثل المكان الذي آثر به، فلا يكره الايثار. (وقوله: أو أقرب منه إلى الامام) أي أو إلا إن انتقل لمكان أقرب إلى الامام من المكان الذي آثر به، فلا يكره. فإن انتقل لمكان أبعد من الذي آثر به كره. (قوله: وكذا الايثار بسائر القرب) أي وكذلك يكره الايثار بها، وأما قوله تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم) * (1) فالمراد الايثار في حظوظ النفس. نعم، إن آثر قارئا أو عالما ليعلم الامام أو يرد عليه إذا غلط، فالمتجه أنه لا كراهة، لكونه مصلحة عامة: (قوله: وله تنحية إلخ) مرتبط بقوله فله بلا كراهة تخطي إلخ. يعني أن من وجد فرجة أمامه، له تخطي صف أو صفين لأجل سدها، وله تنحية سجادة في تلك الفرجة لغيره، لتعديه بفرش سجادته مع غيبته. وفي البجيرمي ما نصه: وما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة ونحوها - من الفجر، أو طلوع الشمس - قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها: لا بعد في كراهته، بل قد يقال بتحريمه، لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة - كما في شرح م ر -. وعبارة البرماوي: ويكره بعث سجادة ونحوها، لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة، خصوصا في الروضة الشريفة. اه‍. وظاهر عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام. ونصها: ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه إلخ. وقول م ر: بل قد يقال بتحريمه، أي تحريم الفرش في الروضة. قال ع ش عليه: هذا هو المعتمد اه‍. (قوله: بنحو رجله) متعلق بتنحية أي وله تنحيتها - أي دفعها - بنحو رجله من غير رفع لها، واندرج تحت نحو يده وعصاه. (قوله: والصلاة) بالرفع، عطفا على تنحية. (وقوله: في محلها) أي السجادة، فلو صلى عليها حرم بغير رضا صاحبها. (قوله: ولا يرفعها) أي يحملها ثم يلقيها في مكان آخر (قوله: ولو بغير يده) كرجله (وقوله: لدخولها في ضمانه) أي لو رفعها ولو قال لئلا تدخل في ضمانه لكان أولى. وسيذكر الشارح في (باب الوقف) هذه المسألة بأبسط مما هنا. (قوله: وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة) أي لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم

(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست