إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
(قوله: وصح أنها آخر ساعة بعد العصر) هذا لا يعارض ما تقدم من أنها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة لأنه يحتمل أنها منتقلة، تكون يوما في وقت ويوما في وقت آخر. وعبارة شرح المنهج: وأما خبر: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، فيه ساعة لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت، ويوما في آخر، كما هو المختار في ليلة القدر. اه‍. قال البجيرمي: وقوله منتقلة:
ضعيف، والمعتمد أنها تلزم وقتا بعينه. كما أن المعتمد في ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها. فقوله: كما هو المختار، ضعيف. اه‍. (قوله: وفي ليلتها) معطوف على في يومها أي وسن إكثار دعاء في ليلتها. (قوله: لما جاء) أي ورد.
(وقوله: أنه) أي الشافعي. (وقوله: بلغه) أي عن النبي (ص). فهو مرفوع. اه‍. ع ش (قوله:
وسن إكثار فعل الخير فيهما) أي في يوم الجمعة وليلتها، لما أخرجه ابن زنجويه عن ابن المسيب بن رافع قال: من عمل خيرا في يوم الجمعة ضعف له بعشرة أضعاف في سائر الأيام، ومن عمل شرا فمثل ذلك اه‍. إرشاد العباد. ويقاس باليوم: الليلة، إذ لا فرق. (قوله: كالصدقة) تمثيل لفعل الخير. قال في الاحياء: الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة، فإنها تتضاعف، إلا على من سأل والامام يخطب وكان يتكلم في كلام الامام فهذا مكروه. قال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة، ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهما، ثم يقول:
اللهم إني أسألك باسمك باسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. وقال بعض السلف: من أطعم مسكينا يوم الجمعة، ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحدا ثم قال حين يسلم الامام: بسم الله الرحمان الحي القيوم. أسألك أن تغفر لي، وترحمني، وتعافيني من النار. ثم دعا بما بدا له، استجيب له. (وقوله: وغيرها) أي غير الصدقة، كالوقف وإماطة الأذى عن الطريق، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر،. وزيارة مريض. (قوله: وأن يشتغل) المصدر المؤول معطوف على إكثار، أي وسن الاشتغال إلخ، ولا حاجة إلى ذكر هذا، لأنه يعلم مما قبله، إذ فعل الخير شامل للقراءة والذكر ونحوهما. وقد صرح أولا بأن الاكثار من الصلاة على النبي (ص) أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. (قوله: في طريقه) أي إلى المسجد. قال في المغني: والمختار كما قال المصنف في تبيانه - أن القراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها، فإن التهى عنها كرهت. قال الأذرعي: ولعل الأحوط ترك القراءة فيها، فقد كرهها بعض السلف فيه. ولا سيما في مواضع الرحمة الغفلة. اه‍. (وقوله: وحضوره) أي وفي حضوره. والمراد أن يشتغل في وقت انتظار الصلاة. (وقوله: محل الصلاة) ظرف متعلق بحضوره. (قوله: بقراءة) متعلق بيشتغل. (قوله: وأفضله) أي الذكر. (قوله: قبل الخطبة) متعلق بحضور، فكان الأولى أن يذكره بعده - كما في المغني والنهاية - قال في الروض وشرحه: وليشتغل - ندبا - من حضر قبل الخطبة بالذكر، والتلاوة، والصلاة على النبي (ص). اه‍. (قوله: وكذا حالة الخطبة) أي وكذا يسن أن يشتغل بما ذكر إذا حضر حالة الخطبة ولم يسمعها. (قوله: كما مر) أي قريبا في قوله: نعم، الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا. (قوله: للاخبار المرغبة) تعليل لسنية الاكثار من فعل الخير وسنية الاشتغال. (وقوله: في ذلك) أي المذكور من إكثار فعل الخير والاشتغال بما ذكر من القراءة، والذكر والصلاة على النبي (ص). وقد علمت بعضا من الأخبار الواردة في ذلك. فلا تغفل. (والحاصل) ينبغي أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، فكيف فيه عن جميع أشغال الدنيا، ويكثر فيه الأوراد فعل الخير، كما هو عادة السلف. (قوله: وأن يقرأ إلخ) معطوف على إكثار أيضا. أي وسن أن يقرأ. (قوله: قبل أن يثني رجليه) أي قبل أن يصرفهما عن الهيئة التي سلم عليها ويردهما إلى هيئة أخرى. فهو بفتح الياء من ثنى: كرمى. قال في
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست