غيره. (قوله: من تلذذ بخروجه) أي وإن لم يتدفق لقلته. وهو بيان للمضاف، وهو أحد، بدليل تعبيره في المعاطيف بأو.
ويصح جعله بيانا للمضاف إليه وتكون أو بمعنى الواو. (قوله: أو تدفق) هو خروجه بدفعات، وإن لم يتلذذ به ولا كان له ريح. (قوله: أو ريح عجين) أي أو كون ريحه كريح العجين، أي أو طلع النخل. وقوله: رطبا قيد في الريح. أي ويعرف المني بكون ريحه كما ذكر حال كون المني رطبا. وقوله: وبياض معطوف على عجين. أي أو ريح بياض بيض. وقوله: جافا قيد في كون ريحه كبياض البيض. أي ويعرف المني بذلك حال كونه جافا. (قوله: فإن فقدت هذه الخواص) أي لا غيرها، كالثخن والبياض في مني الرجل، والرقة والصفرة في مني المرأة، فلا عبرة به لان ذلك غالب لا دائم. (قوله: نعم، لو شك) كالتقييد لعدم وجوب الغسل عند فقد الخواص. فكأنه قال: ومحله عند تيقن أنه ليس بمني، فإن شك فيه فهو بالخيار. (قوله: تخير ولو بالتشهي) أي لا بالاجتهاد، وذلك لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر، ولا إيجاب مع الشك. وقوله: فإن شاء إلخ وله أن يرجع عما اختاره أولا إذا اشتهت نفسه واحدا منهما غيره. (قوله: ولو رأى منيا مجففا) الذي في التحفة: محققا. وهو الصواب. وقوله: في نحو ثوبه أي كفراش نام فيه وحده، أو مع من لا يمكن كونه منه. (قوله: لزمه الغسل) أي وإن لم يتذكر احتلاما. (قوله: وإعادة كل صلاة) أي ولزمه إعادة كل صلاة. وقوله: تيقنها بعده أي تيقن أنه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبه. فإن لم يتيقن ذلك ندب له إعادة ما احتمل أنه صلاها بعده. وعبارة النهاية: ويندب له إعادة ما احتمل أنه - أي المني - فيها. كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع، فإنه يندب لهما الغسل. اه. وقوله: ما لم يحتمل عادة كونه من غيره فإن احتمل ذلك، كأن نام مع من يمكن كونه منه، فلا يلزمه الغسل ولا إعادة الصلاة. (قوله: وثانيها) أي الأربعة. (قوله:
دخول حشفة) وهي رأس الذكر - أي من واضح أصلي أو شبيه به - لخبر الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أي إذا تحاذيا. وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج. إذ الختان محل القطع، وهو في الرجل ما دون حزة الحشفة، وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر. ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب، بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة فيه لأنه جماع في فرج. وخرج بقولنا من واضح ما إذا كانت من خنثى مشكل، فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه، لاحتمال أن يكون أنثى والذكر سلعة زائدة فيه وإيلاج السلعة لا يوجب الغسل على المولج ولا على المولج فيه. (قوله: أو قدرها) أي أو دخول قدر الحشفة. وقوله: من فاقدها أي من مقطوع الحشفة. وهو قيد لا بد منه. وخرج به ما لو أدخل قدرها مع وجودها، كأن ثنى ذكره وأدخله فإنه لا يؤثر، كذا في التحفة، ونصها: ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة، لم يؤثر، وإلا أثر على الأوجه. اه.
(قوله: ولو كانت إلخ) تعميم في الحشفة، والغسل إنما هو على المولج فيه، لا على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع. (قوله: قبلا أو دبرا) أي لان الفرج مأخوذ من الانفراج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة، ولو لم تشته كسمكة، وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال، ولو ناسيا أو مكرها أو بحائل كثيف، لا فرج خنثى لاحتمال زيادته. نعم، وإن أولج وأولج فيه تحققت جنابته. والميت والبهيمة لا غسل عليهما لعدم تكليفهما، وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما له. اه. بشرى الكريم. (قوله: ولو لبهيمة) غاية في الفرج المولج فيه. (قوله:
ولا يعاد غسله) أي الميت. (قوله: لانقطاع تكليفه) أي بالموت. (قوله: ثالثها: حيض) قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة في باب مستقل، والأصل فيه قوله تعالى: * (ويسئلونك عن المحيض) * وخبر