إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٩١
الغسل والغسل فقط؟ لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي، وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح، لان الغسل لا وقت له مقدر شرعا؟ وإن أريد معناه اللغوي، وهو الفعل، ساوى نية الغسل؟ ويجاب: بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة. اه‍ بجيرمي. (قوله: لا الغسل فقط) أي لا يكفي نية الغسل فقط، وذلك لأنه يكون عادة وعبادة، وبه فارق الوضوء. قال البجيرمي نقلا عن البرماوي وق ل: وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه، لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة - العادي كالتنظيف، والندب كالعيد، والوجوب كالجناية - احتاج إلى التعيين، بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث. فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب، وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له، ولذلك لم تصح إضافته إليها. اه‍. (قوله:
ويجب أن تكون النية) دخول على المتن. وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة، ولا يتعين ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال. وقوله: مقرونة بأوله أي الغسل. ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها. لكن إن اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية.
فالأحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السنن: نويت سنن الغسل. لثياب عليها. ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله، كما في الوضوء. (قوله: فلو نوى) أي الجنب أو الحائض ونحوه. وقوله بعد غسل جزء أي من بدنه. (قوله: وجب إعادة غسله) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به، وذلك لعدم الاعتداد به قبل النية. فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية، لأنها لا تصح وإن لم تقترن بأول الغسل، لكن تجب إعادته.
(قوله: لم يحتج إلى إعادة النية) أي لعدم اشتراط الموالاة فيه، بل هي سنة فقط. كما صرح به في المنهاج في باب التيمم. (قوله: وثانيهما) أي الشيئين. (قوله: تعميم ظاهر بدن) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الأظفار - لم يكف الغسل، وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لان بدن الجنب كله كعضو واحد، بخلاف الوضوء كما تقدم. وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله (ص): أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ولان الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل. (قوله: حتى الأظفار) بالجر، عطف على ظاهر. وقوله: وما تحتها أي وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله. وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شئت. (قوله: والشعر) أي وحتى الشعر، وهو معطوف على الأظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن، وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل. المعنى: حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا، ولا يخفى ما فيه، تأمل. (قوله: وإن كثف) أي الشعر. وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا، بخلافه في الوضوء، لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة، وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة. والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه، فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضه. (قوله: وما ظهر إلخ) أي وحتى ما ظهر إلخ. فهو معطوف على الأظفار أيضا. وقوله: من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل. (قوله: زالت) أي الشعرة. وقوله: قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله. (قوله: وصماخ) أي وما ظهر من صماخ للأذنين، فهو معطوف على نحو. (قوله: وفرج امرأة) أي وما ظهر من فرج امرأة، بكر أو ثيب. قال الكردي: وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب، فيختلف الوجوب في الثيب والبكر. اه‍. وقوله: عند جلوسها متعلق بظهر المقدر. (قوله: وشقوق) أي وما ظهر من شقوق - أي في البدن -
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست