إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٩٠
(قوله: ويحرم به) أي بالنفاس. ويأتي فيه ما تقدم في قوله: ويحرم به ما يحرم بالجنابة. وقوله: ما يحرم بالحيض حتى الطلاق إجماعا، لأنه دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر. (قوله: ويجب الغسل أيضا بولادة) أي بانفصال جميع الولد. قال سم: الوجه فيما لو خرج بعضه ثم رجع لا يجب الغسل بل يجب الوضوء. اه‍. وإنما وجب الغسل مما ذكر لأنه مني منعقد. وقوله: ولو بلا بلل الغاية للرد على من قال إنها حينئذ لا توجب الغسل متمسكا بقوله (ص): إنما الماء من الماء. (قوله: وإلقاء علقة ومضغة) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز الغاية، أي ولو كانت بإلقاء علقة ومضغة. وعبارة التحفة: ولو لعلقة ومضغة. قال القوابل: إنهما أصل آدمي. اه‍. (قوله: وبموت) معطوف على بولادة. أي ويجب الغسل أيضا بموت مسلم. قال الكردي: ولو لسقط بلغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة، لان أحد حدود الموت يشمله وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة. اه‍. وقوله: غير شهيد أما هو فيحرم غسله كما سيذكره في الجنائز.
(تتمة) لم يتعرض المؤلف للاستحاضة وأحكامها بالخصوص. وحاصل ذلك أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس، بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها، أو أتى قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض، من نحو صلاة ووطئ، ولو مع جريان الدم. وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة، ثم تحشوه بنحو قطنة - وجوبا - دفعا للنجاسة أو تخفيفا لها، فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور، ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشد. ثم بعد ما ذكر تتوضأ، ثم عقب ذلك تصلي. ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا.
واعلم أنه يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليه من هذا الباب وغيره. فإن كان نحو زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فليسأل لها ويخبرها أو تخرج لتعلم ذلك، وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور مجلس ذكر إلا برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد.
(قوله: وفرضه أي الغسل) و (قوله: شيئان) يأتي فيه ما تقدم في قوله: وموجبه أربعة. وكونه شيئين مبني على طريقة النووي رضي الله عنه من أن إزالة النجاسة ليست فرضا، وهي الراجحة. أما على طريقة الرافعي من أنها فرض فيكون ثلاثة أشياء، وهي مرجوحة. (قوله: أحدهما) أي الشيئين. (قوله: أي رفع حكمه) أي المذكور من الجنابة والحيض وهو المنع من نحو الصلاة - وأفاد بهذا التفسير أنه يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليه في قوله: رفع الجنابة ورفع الحيض، ومحل الاحتياج إليه بالنسبة للأول إن أريد بالجنابة الأسباب - كالتقاء الختانين وإنزال المني - لأنها لا ترتفع، فإن أريد بها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو أريد بها المنع نفسه، فلا يحتاج لتقديره. (قوله: أو نية إلخ) بالرفع عطف على نية الأولى، ومثل نية أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب. (قوله: أو رفع حدث) بالجر، معطوف على أداء فرض الغسل. أي أو نية رفع الحدث، أي بغير تقييده بالأكبر. وينصرف إليه بقرينة كونه عليه، أو بتقيده به. (قوله: أو الطهارة عنه) أي أو نية الطهارة عن الحدث. أي أو الطهارة للصلاة، ولا يكفي نية الطهارة فقط. ولو نوى المحدث غير ما عليه، كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس، فإن كان غالطا صح، والمراد بالغلط هنا اعتقاد أن ما عليه هو الذي نواه، على خلاف ما في الواقع.
وليس المراد بالغلط سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به، إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له لأن الاعتبار بما في القلب. وإن كان متعمدا لم يصح لتلاعبه. (قوله: أو أداء الغسل) أي أو نية أداء الغسل. قال ع ش: فإن قلت: أي فرق بين أداء
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست