إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٨٢
المصحف فيه. فإن انتفى ذلك حل حمله ومسه. قال في التحفة: وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له، بين كونه على حجمه أو لا، وإن لم يعد مثله له عادة. اه‍. قال الحلبي في حواشي المنهج: وعليه يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا. وبه قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي. اه‍. وفي التحفة: ومثله - أي الصندوق - كرسي وضع عليه. اه‍. وفي الكردي: وتردد في الايعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه، ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف. اه‍. وفي البجيرمي: والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه، والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف. اه‍. وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به - عند حجر - وعند م ر: يحرم مطلقا، متصلا كان أو منفصلا، لكن بشرط أن لا تنقطع نسبته عنه ولا تنقطع عنه وإلا إن اتصل بغيره. وفي ع ش: وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسه. أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد. اه‍.
(قوله: وهو) أي المصحف فيه: أي في نحو الظرف. (قوله: لا قلب ورقه بعود) أي لا يحرم قلب ورقه بعود، لأنه ليس حملا ولا في معناه. وقوله: إذا لم ينفصل - أي الورق - عليه، أي على العود. قال العلامة الكردي: الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف. اه‍. (قوله: ولا مع تفسير) أي ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه. قال البجيرمي نقلا عن الشوبري: هل وإن قصد القرآن وحده؟ ظاهر إطلاقهم نعم. اه‍. وقوله: زاد أي على المصحف، يقينا. أما إذا كان التفسير أقل، أو مساويا أو مشكوكا في قلته وكثرته، فلا يحل. وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير لأنه أوسع بابا، بدليل أنه يحل للنساء وللرجال في بعض الأوقات. هذا ما جرى عليه م ر. وجرى ابن حجر على حله مع الشك في الأكثرية أو المساواة، وقال: لعدم تحقق المانع، وهو الاستواء. ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير. وجرى شارحنا على قوله، فلذلك قال: ولو احتمالا. وفي حاشية الكردي ما نصه: رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنه سئل عن تفسير الجلالين، هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما، فوجدهما على السواء إلى سورة كذا، ومن أواخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا، فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا. اه‍. وقال بعضهم: الورع عدم حمل تفسير الجلالين، لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين أو أكثر. اه‍. وفي حاشية الكردي أيضا، قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد:
ليس منه - أي التفسير - مصحف حشي من تفسير أو تفاسير، وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره، لأنه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك. وغاية ما يقال مصحف محشي. اه‍.
واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير. والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل. وأما في المس فالمنظور إليه موضع وضع يده، فإن كان فيه التفسير أكثر حل وإلا حرم.
(قوله: ولا يمنع صبي إلخ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف، كلوحه. لأنه يحتاج إلى الدراسة، وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة. كتب ع ش ما نصه: قوله: وأن الصبي المحدث لا يمنع
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست