مرتب على عدم صحته، والأنسب والاخصر أن يقول بعد قوله: فلا يصح، وتبطل الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه، وإلا أعاد السجود فقط. (قوله: بطلت الصلاة) في ع ش ما نصه: لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته، حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل، وحصل السجود. فتأمل. اه سم على المنهج. وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه، فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود، قياسا على ما إذا عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع، فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل. ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه. اه. (قوله: ويصح) أي السجود. وقوله: على يد غيره أي لأنها غير محمولة له. (قوله: وعلى نحو منديل بيده) أي ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده. وفي البجيرمي ما نصه: قال ع ش: سواء ربطه بيده أم لا. اه. لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه. واعتمد شيخنا ح ف الأول، لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس. اه. وخرج بكونه بيده ما إذا كان على عمامته أو على عنقه فإنه يضر السجود عليه. كما في النهاية، ونصها: ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده - كما في المجموع - ويفارق ما مر - أي طرف كمه أو عمامته - بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها، بخلاف هذا، وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه، لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده، فإنه كالمنفصل. اه. (قوله: لأنه في حكم المنفصل) تعليل لصحة السجود على نحو منديل. (قوله: ولو سجد على شئ) أي كورق. وقوله: فالتصق بجبهته قال ع ش: ومنه التراب، حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود. (قوله: صح) أي السجود. (قوله: ووجب إزالته للسجود الثاني) فلو لم يزله لم يصح. وفي ع ش ما نصه: فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق، فعن القاضي: أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوأ، فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها، ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة، أو فيما قبله قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود، أو بعد فراغ الصلاة. فإن احتمل طروه بعد فالأصل مضيها على الصحة، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم، وإلا استأنف. اه سم. أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا. اه. (قوله: مع تنكيس) متعلق بمحذوف، صفة لسجود. أي سجود كائن مع تنكيس. ولو لم يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة وجب إن حصل منه التنكيس، وإلا سن ولا يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ. اه نهاية. (قوله: بأن ترتفع إلخ) تصوير للتنكيس. (قوله: على رأسه ومنكبيه) قضيته أنه لا يشترط الارتفاع على اليدين. لكن في التحفة ما نصه: (تنبيه) اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل، وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا. اه. (قوله: فلو انعكس) أي بأن ارتفع رأسه ومنكباه على عجيزته وما حولها. وقوله:
أو تساويا أي العجيزة وما عطف عليها، والرأس وما عطف عليه. (قوله: لم يجزئه) أي في الانعكاس قطعا، وفي المساواة على الأصح. اه ع ش. قال الجمال الرملي: نعم، لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة، لندرته. اه. (قوله: نعم، إن كان إلخ) استدراك على عدم الاجزاء. وهو يفيد تقييد ما في المتن بالقادر. وقوله: لا يمكنه معها أي مع العلة. وقوله: إلا كذلك أي منعكسا أو متساويا. (قوله:
أجزأه) أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك. وينبغي أن مراده بقوله: لا يمكنه، أن يكون فيه مشقة شديدة، وإن لم تبح التيمم، أخذا مما تقدم في العصابة. اه ع ش. (قوله: بوضع جبهته) متعلق بسجود، والباء فيه للتصوير، ولا بد من تقدير متعلق له أي على ما مر. ولو قدم هذا وما بعده على قوله: على غير محمول، لاستغنى عن تقديره. قال ابن العربي: لما جعل الله لنا الأرض ذلولا نمشي في مناكبها، فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة، أمرنا الله أن نضع