حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩١
وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة نهاية وفي الكردي عن الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو برغوث وقمل اه‍ (قوله أي لجنسها) فلو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها مغني زاد الكردي وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه لكن وحد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس اه‍ (قوله وزنبور) بضم الزاي (قوله وسام أبرص) وهو من كبار الوزغ كما في القاموس كردي عبارة شيخنا والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص اه‍ (قوله للغزالي) أقر شيخ الاسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد الكردي وغيرهم اه‍ عبارة النهاية ولو شككنا في كونها مما يسيل دمها امتحن بجرح شئ من جنسها للحاجة كما قاله الغزالي في فتاويه اه‍ قال البجيرمي أي بفرد من أفراد جنسها ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه العفو كما وافق الجمال الرملي عليه لأن الأصل الطهارة وقال ع ش بعد نقل كلام سم وقد يتوقف فيه لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازما وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين اه‍ واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه المسألة اه‍ عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شئ من جنسها الخ ويكفي في ذلك جرح واحدة وفي سم في حاشية البهجة قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له الاعراض عن الجرح والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك انتهى اه‍ (قوله ووجههما) أي والرفع تبعا لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعا لمحله القريب (قوله واعترض للفاصل الخ) عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل قال في شرح المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما واعترض بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح وأقول الذي يظهر من كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو على القول بأن فتحته فتحة بناء أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وأن ترك التنوين للمشاكلة فلا لانتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركبه مع اسم لا قبل دخولها بخلافه على الثاني فيمكن أن يكون كلام الشيح مبنيا عليه فليتأمل انتهت اه‍ ع ش قول المتن (ف‍ لا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (مائعا) ماء أو غيره مغني (قوله بملاقاتها له الخ) متعلق بقول المصنف فلا تنجس (قوله إذا لم تغيره) فإن غيرته الميتة لكثرتها وإن زال تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على قلته نجسته نهاية ومغني زاد سم.
فرع: حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه اه‍ ومال الشارح في شرح بأفضل إلى عود الطهارة بزوال التغير قال الكردي في حاشيته وارتضاه في شرحي الارشاد عبارة فتح الجواد فيه احتمالان لشيخنا والأقرب عود الطهارة اه‍ قول المتن (على المشهور). فائدة: لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست