حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٢
يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح) ولمشقة الاحتراز عنها نهاية ومغني (قوله فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو اليسار خطيب وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذ ه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس ع ش وقوله جناحها الأيسر أي أو جناحاه كما في سم عن بعضهم (قوله وإنه يتقي الخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع بجيرمي (قوله فيه هذا) من تتمة الحديث بصري. (قوله وغمسه الخ) بيان لوجه دلالة الحديث على المدعي من عدم التنجس (قوله وقيس بالذباب الخ) أي في عدمها لا في الغمس بجيرمي (قوله بل طهارتها) أي الميتة وكان الأولى بل عدمها (قوله فكانت الإناطة به) أي بعدم الدم المتعفن وقوله أولى أي من الإناطة بعموم الوقوع كردي (قوله ومع ذلك) أي استثناء تلك الميتات عن التنجيس لا بد من رعاية ذاك أي المائع بحفظه عنها قاله الكردي ويظهر بل يتعين بدليل ما بعده أن المعنى ومع أولوية الإناطة بعدم الدم المتعفن لا بد من رعاية عموم الوقوع والحاجة (قوله إذ لو طرح الخ) أي إن لم يحي قبل وصوله إليه وإلا لم ينجسه اعتبارا بحالة الوصول دون الالقاء وبقي ما لو طرح ميتا ثم أحيى ثم مات هل ينجس أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويحتمل الثاني ع ش واعتمد شيخنا الثاني عبارته فإن طرحت الميتة حية ولو مات قبل وصولها إليه أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه لم تضر في الحالتين على الراجح ولو ماتت في الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما فلا تضر أيضا على المعتمد خلافا لما قاله الشبراملسي ولو وجدت في الماء وشك في أنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه فهل يعفى عنها أو لا والذي أجاب به الرملي عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل المتقدم اه‍ ثم أشار في بحث ما لا يدركه طرف إلى ترجيح الثاني بما نصه ولو شك هل يدركها الطرف أولا عفي عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر ومقتضى ما تقدم عن الرملي عدم العفو اه‍ (قوله فيه) أي في المائع وقوله من ذلك أي مما لا دم الخ بصري (قوله نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الاناء فطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه نظر ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته فالوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة لأن ذلك مما يشق سم أقول سيذكر الشارح عن الزركشي ما يفيده والكردي عن الحاشية ما يصرح بذلك وقوله ولو كان الطرح سهوا يأتي عن المغني خلافه (قوله لكن من جنسه) أي المكلف لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة سم واعتمده النهاية وتبعه شيخنا واعتمد المغني أنه لو طرحها غير مميز لم يضر كما يأتي (قوله أو المطروح) ضبب بينه وبين الطارح سم (قوله على ما اقتضاه الخ) يأتي عن النهاية
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست