حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٤
إلى قوله أو الميتة في المغني (قوله وكذا لو صفي ماء هي فيه الخ) أي ولا يضر طرح المائع في الحرمة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلا ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحالة ما ذكر فلا حاجة إلى العفو ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على المائع يضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكذا الخ) أي لا يضر (قوله إذ لا طرح الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع اه‍ ومن توجيههما بقولهما لا أنه طرح الميتة الخ يؤخذ أنه لو طرحها معه على مائع آخر ضر وهو ما سبق في الشرح عن مقتضى إطلاق الأصحاب فتذكر بصري (قوله نحو الريح) أي كالبهيمة وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان نشؤه منه أم لا وسواء أمات فيه بعد ذلك أم لا نهاية (قوله أو الميتة الخ) خلافا لصنيع المغني وصريح النهاية عبارته وحاصل المعتمد فذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما واعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره وإن طرحت ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيره وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن لهما اختيارا في الجملة اه‍ وقوله ولو غير مميز وفاقا للشارح وخلافا للمغني وقوله والبهيمة خلافا لهما كما مر كله (قوله نشؤها) بفتح النون وضم الهمزة كردي وع ش (قوله كما هو الخ) أي عدم ضرر طرح الميتة التي الخ كردي (قوله أي من جنسه) أي وإن لم تكن من ذلك الفرد سم عبارة الكردي عن حاشية الشارح على تحفته المراد الجنس فما نشأ في طعام ومات فيه ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غيره من بقية الأطعمة لا يضر ومنها الماء كما يصرح به بعض العبارات حيث مثلت لذلك بدود خل طرح في ماء قليل اه‍ (قوله مطلقا) أي نشأت من المطروح فيه أم لا (قوله وعبارة المجموع الخ) تأييد لقوله والميتة التي الخ قوله هذا الحيوان أي الذي نشأ من جنس مائع مات فيه وقوله في مائع غيره أي من جنسه كردي (قوله في الحيوان الأجنبي) أي في الحيوان الذي مات في مائع لم ينشأ من جنسه (قوله وهذا) أي عدم ضرر الحيوان الأجنبي الذي وقع بنفسه (قوله في الطريقين) لعله أراد بهما المشهور ومقابله (قوله جمع من محققي المتأخرين) منهم شيخ الاسلام وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وولده والشمس الشربيني بصري ومعلوم مما قدمته أنهم وافقوا الشارح في أصل التفصيل لا في شخصه (قوله وجرى أكثرهم على أن المطروحة الخ) عبارة الكردي على شرح بأفضل أطلق كثيرون ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي الريح فلا يضر طرحه وزاد الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر واعتمد الطبلاوي والخطيب الشربيني أنه إذا طرحها غير مميز لم يضر وزاد الخطيب أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان فوقعت في المائع لا يضر وجرى البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا وظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده وفي حاشيته على تحفته بعد كلام طويل ما نصه واعلم أنك إذا تأملت جميع ما تقرر ظهر لك منه أنه ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أو لا منشؤه من الماء أو لا إلا وفيها خلاف في التنجيس وعدمه لكن تارة يقوى الخلا ف وتارة لا وفي هذا رخصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصور أما على المعتمد أو على مقابله وأن من وقع له شئ من ذلك ولم يجد طهارة
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست