حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٧٤
يتأمل هذا العطف اه‍ (قوله فهو غير مطلق) معتمد بجيرمي (قوله وهو الأقعد) أي القول بأن المتغير بالتراب غير مطلق أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير به فتعريف غير المطلق منطبق عليه بجيرمي (قوله وأصل هذا) أي الاختلاف في التراب أهو مخالط أو مجاور (قوله هو ما لا يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا القول جازما به ع ش (قوله فخرج التراب) لأنه يمكن فصله بعد رسوبه نهاية ومغني (قوله أو ما لا يتميز الخ) أي بخلاف المجاور فيهما مغني ونهاية (قوله ورجح شيخنا الخ) وكذا رجحه النهاية والمغني (قوله وإن ذلك الخ) لعله بكسر الهمزة معطوف على قوله ورجح شيخنا الخ (قوله أن الأرجح من التعاريف الخ) جرى عليه النهاية والمغني (قوله وقد يقال الخ) قد يمنع صحته وسنده البخور فإنه لا يمكن فصله كما هو ظاهر مع تميزه في رأي العين وبتسليم صحته فالاتحاد موقوف على صدق كلية العكس وليس كذلك لما أفاده آنفا في التراب بصري (قوله فيتحدان) أي الحدان الأولان وقوله فلا خلاف أي بين التعاريف الثلاثة للمخالط كردي. (قوله تنزيها) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وقيل تحريما (قوله وقيل تحريما) وقيل لا يكره استعماله واختاره المصنف في بعض كتبه وبه قال الأئمة الثلاثة والمذهب الأول مغني أي الكراهة (قوله شرعا لا طبا فحسب الخ) عبارة النهاية وهو أي كراهة المشمس شرعية لا إرشادية وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي التحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه‍ (قوله شديد حر الخ) أي التطهر بأحدهما وملاقاته للبدن شرح بأفضل (قوله لمنعهما الاسباغ) أي كمال الاتمام وإلا فلو منعا تمام الوضوء من أصله فلا تصح الطهارة وتحرم سم وع ش (قوله أو للضرر) قضية التعليل الأول اختصاص الكراهة بالطهارة وقضية هذا التعليل الكراهة مطلقا وهو المعتمد شيخنا وبجيرمي وكذا في ع ش عن سم على المنهج (قوله ينافي هذا) أي كراهة استعمال شديد حر أو برد حديث وإسباغ الوضوء الخ أي المفيد لطلبه (قوله لأن ذاك) أي ما أفاده الحديث من طلب الاسباغ على المكاره (قوله على مكرهة) بفتح الميم والراء وبضم الراء المشقة قاموس (قوله وهذا مع قيدها) أي والكراهة مقيدة بالشدة شيخنا (قوله والمشمس) عطف على قوله شديد حر (قوله ولو مغطى) إلى قوله ولا يكره الطهر في النهاية إلا قوله ولو غير غالب إلى وأن يستعمل وما أنبه عليه (قوله أشد) أ ي لشدة تأثيرها فيه نهاية (قوله يعني ما أثرت فيه الشمس الخ) أي بقصد وبدونه أي استعماله شرح بأفضل عبارة النهاية أي ما سخنته الشمس كما قاله الشارح رادا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمس سواء أتشمس بنفسه أم لا اه‍ (قوله بحيث قويت الخ) عبارة النهاية والايعاب وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الاناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لاخرى بسببها وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك اه‍ أي خلافا للخطيب ع ش أي حيث اختار الاكتفاء بذلك في المغني والاقناع (قوله منه) أي الاناء نهاية ومنهج (قوله زهومة) تعلو الماء محلي ومنهج أي تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا ولذلك لو خرق الاناء من أسفله واستعمل الماء كره شيخنا وبجيرمي (قوله ماء كان الخ) أي المشمس وقليلا كان أو كثيرا نهاية وشرح بأفضل (قوله أو مائعا) دهنا كان أو غيره نهاية (قوله ووكل الخ) أي المصنف (قوله أن يكون بقطر حار الخ) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران بالشام والطائف بالحجاز فيكره المشمس في الأول دون الثاني شيخنا (قوله ولو خالفت الخ) في ع ش والبجيرمي مثله (قوله وقت الحر) أي في الصيف ع ش (قوله في إناء منطبع) كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف والخشب والجلد والحوض نهاية ومغني (قوله كبركة الخ) مثال للمنطبع بالقوة عبارة الكردي عن الايعاب أي ما من شأنه الانطباع
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست