حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٧٨
الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الأولى وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها اه‍ أي وغير السابعة فيها (قوله ولو من طهر صبي) ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلا بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك اه‍ (قوله من طهر صبي لم يميز الخ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي اه‍ (قوله أو حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء اه‍ قوله (أو كتابية) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية ع ش (قوله لحليل مسلم أي يعتقد الخ) فاقا للخطيب واعتمد الجمال الرملي أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافر ا أو لم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو قصدت حنفية حل وطئ حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه لا بد منه بالنسبة إليه أ وكانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفني اه‍ بجيرمي (قوله مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل الخ أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم وعبارة الكردي قوله لحليلها المسلم مال شيخ الاسلام في الأسنى إلى أنه مثال ثم قال ثم ترجح عندي خلاف ذلك اه‍ أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم والزيادي والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي وأقره واعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح الارشاد وغيره وعبارة التحفة لحليل مسلم أي يعتقد الخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماء غسلها مستعملا ويشترط في الحليل أن يكون مكلفا كما بحثه الشارح في شرح الارشاد فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا لأنه لا يحرم عليه وطؤها قبل الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة عن القليوبي وعن الحلبي ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح اه‍ (قوله إنما هو للتخفيف الخ) أي وا لكافر لا يستحق التخفيف سم (قوله من ذلك) أي لأجل انقطاع دم حيضها أو نفاسها (قوله حليلها المسلم) ليس بقيد عند الجمال الرملي كما مر وعبارته في النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها اه‍ أي ولو كان الوطئ زنا أو الحليل كافرا ع ش (قوله غير طهور) خبر قول المتن والمستعمل الخ (قوله أما المستعمل في الحدث الخ) عبارة الخطيب أما كونه طاهرا فلان السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست