حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٧٠
الخ) متعلق بقوله ولو تقديرا كردي وعبارة النهاية وإنما اعتبر بغيره لأنه الخ. قوله: اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن اعتبارها في الحر بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب نهاية (قوله كالحكومة) أي في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر المجني عليه رقيقا وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي الجناية من قيمته أي المجني عليه فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقا بدون الجناية عشرة وبها تسعة مثلا وجب عشر الدية كردي (قوله على عضو المتطهر) خرج به ما لو أريد تطهير نحو السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره ع ش ومر عن سم عن الطبلاوي مثله (قوله فلو حلف الخ) ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الاقناع سواء كان أي في كل من المسألتين التغير حسيا أم تقديريا اه‍ (قوله فشربه) أي المتغير المذكور ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ع ش وأقره البجيرمي (قوله لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله والطلاق وهو ظاهر ع ش وأقره البجيرمي ثم قال عن الزيادي ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه‍ أقول ظاهر كلامهم الاطلاق كما صرح به ع ش في مسألة الشراء حيث قال قوله م ر ولم يقع الخ ظاهره وإن جهل الوكيل حاله اه‍ فليراجع وكذا أقره شيخنا عبارته لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبراملسي اه‍.
(قوله لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغنى عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ما صدقا رشيدي ويحتمل أن قول الشارح لقلته علة لقول المصنف لا يمنع الخ لا لقوله لا يضر تغير الخ وقول الشارح الآتي لتعذر الخ علة لعدم ضرر الجميع كما هو صريح صنيع النهاية والمغني (قوله ولو احتمالا الخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة (قوله بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب سم. (قوله أهو الخ) أي التغير (قوله قيل الأحسن الخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الأحسن أن يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير الخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاور ويقول ولا تغير بمكث وكذا تغير بمجاور لأن المتغير لا يصح التعبير به لأنه لا يضر نفسه بل المضر التغير ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا للشارح اه‍ وقوله في الطهارة المراد في صحتها ع ش (قوله ما لم يتحقق الكثرة الخ) أي لأنا تيقنا دفع الطهورية بالتغير الكثير والأصل بقاؤه حتى يتيقن من زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية كتبه أيضا ونقله شيخ الاسلام والخطيب الشربيني عن الأذرعي وأقراه وجزم به الشهاب البرلسي على المحلي وغيره وخالف الجمال الرملي في ذلك أي تبعا لوالده فقال في نهايته طهور أيضا خلافا للأذرعي اه‍ كردي أقول وكذا اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج قول المتن (ولا متغير بمكث الخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع ع ش (قوله ويرد بأن التفنن الخ) قد يقال التفنن إنما يتأتى إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير متغير سم وتقدم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست