حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٦٩
وقد يعضد ما بحثه أي الأذرعي نظير المسألة من الورق المطروح انتهى كلام البرلسي اه‍ (قوله ثم تفتت) أي واختلط وإلا فهو مجاور ومثله ما لو كان تفتته قبل طرحه بري (قوله فكل منهما) أي من القطران والكافور (قوله نوعان) أي خليط ومجاور واختلف في المتغير بالكتان والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشئ يتحلل منه فيكون التغير بمخالط مغني قول المتن (يمنع إطلاق اسم الماء) أي بأن يسمى ماء مقيدا كماء الورد أو يستجد له اسم آخر كالمرقة شرح بأفضل ونهاية (قوله كأن وقع الخ) عبارة المغني حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط خلافا لبعضهم وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قوله لا المناسب الخ ما نصه كذا قاله ابن أبي عصرون واعتبر الروياني الأشبه بالخليط اه‍ وفي البجيرمي على الاقناع ما نصه والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا لون له يخالف طعم الماء ولونه فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح لأنه إ ذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان كذلك كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن ولا يقدر فيه ريح ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل والمعتمد كلام ابن أبي عصرون ولا فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس اه‍ وفي حاشية شيخنا على ابن قاسم الغزي ما يوافقه (قوله كما يأتي) أي من أن المستعمل إذا كثر طهر فأولى إذا وقع في الكثير شرح بأفضل (قوله فإنه يقدر الخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر وإلا فله الاعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في التغير المضر والشك لا يضر كما يأتي سم على حج اه‍ ع ش واعتمده البجيرمي وشيخنا عبارة الأول أي جوازا فلو هجم شخص وتوضأ به كان وضوءه صحيحا سم إذ الأصل عدم التغير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجسا في ماء كثير انتهى أجهوري أهو عبارة الثاني وهذا التقدير مندوب لا واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى إلى أن قال وظاهر ذلك جريانه فيما إذا كان الواقع نجسا مع أن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه اه‍ (قوله كريح لاذن) بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما هو المشهور وقيل هو رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها شيخنا وبجيرمي وقال الكردي وهو نور معروف بمكة طيب الرائحة اه‍. (قوله ولون عصير) أي عصير العنب الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض لأن الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا لما في حاشية شيخنا ع ش رشيدي أي من قوله وتبعه البجيرمي أي عصير العنب أبيض أ وأسود اه‍ (قوله وإلا فلا) فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا ولا تقديرا استعمله كله وكذا لو استهلكت النجاسة المائعة في ماء كثير وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله مغني عبارة النهاية فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله أي مجموع الماء والمخالط ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به أي بالمخالط إن تعين لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل أي مع قطع النظر عن المخالط صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة وحينئذ فقد جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس اه‍ وقوله م ر إن تعين قال الرشيدي أي بأن لم يجد غيره ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة هناك اه‍ وقوله لكن لو انغمس الخ يأتي في الشرح وعن المغني مثله (قوله لأنه لما كان
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست