حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
عبد الحق مثله قول المتن (فالجميع أداء) أي وينوي به الأداء رشيدي. (قوله كذلك) أي كاملة. (قوله لخبر الشيخين الخ) مفهومه دليل لقوله وإلا الخ ومنطوقه لما قبله. (قوله أي مؤداة) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ركعة في الوقت سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله على معظم أفعال الصلاة) قيد بالمعظم لأن الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي (ص) والسلام ع ش أي والمراد بالافعال ما يشمل الأقوال بجيرمي. (قوله إذ غالب ما بعدها الخ) مر وجه التقييد بالغالب. (قوله تكرير لها) أي كالتكرير كما في المحلي وغيره وإلا فليست تكريرا حقيقة لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما يشبه التكرار صورة ع ش عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ سم في آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة لأن التكرير إنما هو الاتيان بالشئ ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الأمس اه‍. (قوله عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا التحقيق إنما هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع والمغني. (قوله أن ما في الوقت أداء مطلقا الخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على حج اه‍ ع ش. (قوله والصواب الخ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر للتخطئة وجه. (قوله ظاهر في رد هذا) قد يتوقف فيه لجواز أن يكون المراد بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة في الكمال والفضل لا في الأداء بصري ولا يخفى أن ما جوزه خلاف الظاهر فلا ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه. (قوله ولا خلاف في الاثم الخ) أي إن كان التأخير بغير عذر. (قوله وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهره وإن فات بعذر وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه ع ش أقول ويرجح كلام الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة والاختيار وغيرهما إذ نسبة فعل الصلاة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن نسبة فعلها في وقت الفضيلة أو الاختيار إلى فعلها في وقت الجواز مع العزم في أول الوقت وأيضا قوله أو يزيد عليه لا يظهر له وجه.
(قوله ومر) أي في بيان وقت العصر. (قوله وأفسد) أي عمدا نهاية ومغني. (قوله كانت أداء الخ) المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ع ش وبصري. (قوله لنحو غيم) أي كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني. (قوله جوازا) إلى المتن في النهاية وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله إن قدر على اليقين) أي بالصبر حتى يتيقن الوقت أو الخروج ورؤية الشمس مثلا مغني وع ش. (قوله نعم) استدراك على المتن. (قوله إن أخبره) أي من جهل الوقت. (قوله ثقة) أي من رجل أو امرأة ولو رقيقا مغني قال ع ش وفي معنى أخبار الثقة مزاولة وضعها عدل أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه‍.
(قوله عن مشاهدة) كأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا مغني. (قوله في صحوة) متعلق بقوله سمع.
(قوله لزمه قبوله ولم يجتهد) من عطف المراد عبارة النهاية امتنع عليه الاجتهاد اه‍ وعبارة المغني فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه اه‍. (قوله إذ لا حاجة به) أي لمن جهل الوقت حينئذ أي حين وجود الاخبار أو السمع المذكور. (قوله بخلاف الخ) حال من فاعل لم يجتهد. (قوله لو أمكنه الخروج
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست