حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم يكن جميع البقاع كذلك أو على جميع الاشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد لعل المناسب إلى جملة القطر. (قوله فالحاصل) أي حاصل قول الزركشي بعد الاجمال وقوله من كونه أي الابراد كردي. (قوله وبلد الخ) عطف على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي. (قوله ومن يصلي الخ) عطف على قوله وقت بارد وكذا. (قوله وجمع الخ) معطوف عليه. (قوله وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا الخ. (قوله ولم يأتهم غيرهم) مفهومه سن الابراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في قوله نعم الخ فيه ما فيه سم. (قوله نعم نحو إمام الخ) عبارة النهاية ولو حضر موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره سن له الابراد إماما كان أو مأموما كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الارشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الإمام شامل للإمام وغيره فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه إذا كان مع الإمام غيره أن الأفضل فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل وقوله المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت اه‍ عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا الاستدراك بعد قوله السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه الخ يظهر أنه يتأتى فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد بل يظهر أنه يتأتى في كل من حضر قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه‍. (قوله للاتباع) أي لأن بيت النبي (ص) كان عند المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون انتظارا للغائبين كردي. (قوله أن الأفضل له الخ) فإن قلت غير الإمام لا محذور يترتب على إعادته بخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في غير المعادة لأنه قيل إن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع. (قوله بطريق التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولا في منزله ثم معهم وفيه تأمل اه‍ سم. (قوله فشمل ذلك) أي نحو الإمام المذكور. (قوله الإعادة) الأولى فعلها أولا. (قوله وفرق بعضهم الخ) أي قائلا بعدم أفضلية ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الارشاد اه‍. (قوله بين ما هنا) أي بين نحو الإمام المذكور. (قوله وكذا يسن الخ) هو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني. (قوله وبعضها) إلى قوله والحديث في النهاية والمغني إلا قوله عند الأصوليين. (قوله بأن فرغ من السجدة الثانية) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن الأرض أو حصول القدر المجزئ حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الأول هو المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه معنى اه‍ وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش قول المتن (فالأصح الخ) والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الاتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الاتمام مغني وفي ع ش عن ابن
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست