حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
الخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ذلك إطلاق قوله وإنما حرم الخ سم. (قوله لأن فيه الخ) أي فيجوز له الاجتهاد لأن الخ. (قوله فيه) أي الخروج. (قوله وللمنجم الخ) أي يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله. (قوله العمل بحسابه) أي جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه‍. (قوله ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارا ت دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه‍ عبارة الكردي على شرح بأفضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم جواز تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والأسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان اه‍. (قوله غيره) صادق بالأعمى وقد ينظر فيه بأنه أولى من غيره بالتقليد حيث ساغ بصري. (قوله لم يجز لقادر تقليده) لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها مغني وشرح بأفضل ويأتي في الشارح مثله. (قوله إلا أعمى الخ) منقطع بالنسبة لأعمى البصيرة لأنه ليس بقادر على الاجتهاد عبارة المغني وشرح المنهج وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه‍. (قوله فإنه مخير الخ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه إذ المراد به كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه. (قوله كقراءة الخ) أي ومطالعة وصلاة مغني. (قوله وصياح ديك الخ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد بورد ونحوه فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه انتهى وهو ظاهر ع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه. (قوله ديك مجرب) يتجه أو حيوان آخر مجرب سم. (قوله وكثرة المؤذنين الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما بعده أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالأوقات والثاني واضح فإن توافق اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله وأما الأول فمحل تأمل حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم ثم محل ما ذكر فيما يظهر في مستقلين أما لو كانوا متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفا بالأوقات جاز على مرجح الإمام النووي فليتأمل بصري. (قوله وكذا ثقة عارف الخ) قد يقال هو في يوم الغيم مجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه‍ سم
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست