حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف اه‍. (قوله لكن تقديمها هو الذي واظب الخ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير ع ش. (قوله ومر أن محل ندب التعجيل) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الابراد الخ مستثنى من قوله ويسن تعجيل الصلاة الخ لكن محل هذا الاستثناء في غير أيام الدجال أما هي فلا يسن الابراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللا له انتفاء الظل وأما البوادي التي ليس فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الابراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها الظل تنكسر سورة الحر ع ش. (قوله بتأخيرها دون أذانها ) عبارة النهاية وخرج بالصلاة الاذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمره (ص) بالابراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الاذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ادعى بعده ففي رواية الترمذي التصريح بتأخير الإقامة اه‍. (قوله إلى أن يبقى) أي يصير نهاية ومغني. (قوله ولا يجاوز نصف الخ) أي لا يؤخرها عنه مغني قول المتن (في شدة الحر) أي لا في شدة البرد إلى أن يخف قياسا على شدة الحر لأن الابراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه م ر اه‍ سم على المنهج أقول الأولى لأن الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وإنما قلنا هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان القياس في الرخص ع ش وحلبي. (قوله فأبردوا بالظهر) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعني أبردوا وأخروا على سبيل التضمين فتح الباري اه‍ شوبري. (قوله من فيح جهنم) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها انتهى اه‍ ع ش. (قوله أي غليانها الخ) هو من كلام الراوي و (قوله وانتشار الخ) عطف تفسير ع ش. (قوله وما في الصحيحين الخ) أي من أنه (ص) كان يبرد بها نهاية ومغني. (قوله حمل على بيان الجواز) جمعا بين الأدلة نهاية زاد المغني مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله (ص) إذا زالت الشمس لعدم المعارض اه‍ قول المتن: (ببلد حار) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد حار وقال شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه‍ بصري عبارة النهاية والمغني ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لاطلاق الخبر اه‍. (قوله أو محل آخر الخ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما قدرناه إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني. (قوله أو بعضهم) صادق بواحد بصري وبجيرمي.
(قوله بحيث تسلب خشوعهم) أي أو كما له نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضا أو شيخا يزول خشوعه بمجيئه في أول الوقت ولو من قرب يستحب له الابراد أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح به ع ش قول المتن (من بعد) ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس مغني عبارة النهاية ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره بالشمس اه‍. (قوله وبلدة باردة) أي كالشام وقوله أو معتدلة أي كمصر قليوبي. (قوله وإن وقع الخ) أي اتفق نهاية ومغني. (قوله لأنه) أي وقوع شدة الحر فيها. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل. (قوله لو حالفت) أي وضعه. (قوله دائما) أي في وقت الحر كالصيف. (قوله كذلك) أي دائما. (قوله أو عكسها) أي كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان بلدة شأن بعض شهورها كالأسد الحرارة دائما وعدمها في غيره فهل يسن الابراد فيها في ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الأول. (قوله وبهذا) أي المأخوذ. (قوله بين من عبر) أي عند ذكر شروط سن الابراد وقوله ببلد أي كالمصنف. (قوله في بلد خالفت الخ) أي لأجل إدخالها.
(قوله وعلى هذا) أي الثاني. (قوله إلا أن يريد) أي المصنف كالرافعي. (قوله أي من حيث الجملة الخ) يعني أن
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست