حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
(قوله من غير معارض) وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر مغني. (قوله لما مر) أي في شرح ويبقى حتى يغيب الخ. (قوله وينبغي) إلى قوله ويظهر في النهاية وإلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله يظهر إلى قوله ينبغي. (قوله من أوجب ذلك) كالإمام في الأول والمزني في الثاني مغني. (قوله لا شفق لهم) أي أو لا يغيب شفقهم عبارة النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق أي الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم اه‍.
(قوله يعتبر بأقرب بلد الخ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال ع ش. (قوله ويظهر أن محله الخ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا. (قوله ما لم يؤد الخ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما يمكن فيه فعل العشاء ع ش. (قوله إلى طلوع فجرها) أي فجر بلدة من لا شفق لهم. (قوله وإنما الذي ينبغي الخ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر.
(قوله فإن كان السدس الخ) عبارة الأجهوري وشيخنا واللفظ للأول مثاله إذا كان من لا يغيب شفقهم أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج دخل وقت عشائكم اه‍. (قوله وإن قصر جدا) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده. (قوله ثم رأيت بعضهم ذكر الخ) وفاقا لظاهر النهاية. (قوله دون ما إذا الخ) الأنسب لما قبله دون من وجد الخ. (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله والاعتبار بالغير إنما يكون الخ. (قوله الآتي) أي في التنبيه. (قوله الصادق) إلى قوله ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج. قوله (لخبر مسلم ليس الخ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس مغني وشرح المنهج. ( قوله ومن ثم كان عليه الأكثرون) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني. (قوله ولها غير هذا والأربعة السابقة وقت كراهة) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الادراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه‍. (قوله وهو ما بين الفجرين) وهو خمس درج وفيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها و (قوله كما قاله الشيخ أبو حامد) أي الغزالي شيخنا. (قوله من قول الروياني باتحاده) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل سم. (قوله وجب قضاؤها) أي وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي. (قوله على الأوجه) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست