حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
إلى التأمل بصري. (قوله وحج) أي في مسألتنا و (قوله مقتضى هذا) أي قوله لو جمع الخ. (قوله كصبي صلى الخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى الاطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها. (قوله الذي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا. (قوله وجوبا الخ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح والمغني كما يأتي. (قوله بغير عذر) قد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن تجب إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن محله إذا كان بغير عذر ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا اه‍ بصري أي مطلقا سواء كان بعذر أو بدونه كما مر عن ع ش. (قوله لم يتعد به) أي بأن كان قبل الوقت أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها. (قوله بأن لم ينشأ عن تقصيره بخلاف الخ) وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الأسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش. (قوله فندبا) ولو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قال ع ش قوله م ر ما لا يسع إلا الوضوء الخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء الغسل من الجنابة بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه‍.
(قوله تعجيلا الخ) تعليل للمتن الشامل للوجوب والندب قول المتن (ويسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن (وتقديمه الخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز نهاية. (قوله إن فات بعذر) قيد فيهما ومثله في الأول لو فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر وبصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه‍ وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب البداءة به اه‍ وقو فقد يقال الخ خلافا لما مر عن النهاية وفاقا لما يأتي في الشارح. (قوله وإن خشي) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ويجب. (قوله من أوجب ذلك) أي المذكور من الترتيب والتقديم مغني. (قوله وللاتباع) فإنه (ص) فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب مغني ونهاية. (قوله ولم يجب الخ) عبارة المغني فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز لأن الخ. (قوله وكقضاء رمضان) عطف على قوله لأن الخ قال الكردي أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان آخر اه‍ وفيه نظر فإن التقديم هنا واجب كما يأتي في الصيام فتعين أنه علة لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع المغني. (قوله لضرورة الوقت) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني. (قوله المجرد) أي عن قيد الايجاب سم. (قوله وقدم) أي تقديم الفائت على
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست